الشيخ: كيف! القياس الأول أن نقول: هذا الدم انفصل من الجسم، والعضو إذا قُطعت اليد مثلًا أو الرِجل فهي طاهرة، وهي أيضًا جزء منفصل عن البدن، فإذا جعلتم اليد طاهرة فاجعلوا الدم طاهرًا؛ لأن الكل انفصل من هذا الجسم.
طالب:( ... ).
الشيخ: أبدًا، ما وجدت أدلة، ومن وجد أدلة فليُسْعِفنا بها.
طالب: غسل فاطمة.
الشيخ: هذا ما هو دليل، استدلال وليس بدليل، مع أنهم ما استدلوا به، لكن قد استدلوا به في جواب لبعضِ الإخوان عن النجاسة وأجبتُ عنه، فإن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد (٣٣)، ولكن هذا لا يدل على النجاسة.
أولًا: لأنه مجرد فعل، والفعل المُجرد لا يدل على الوجوب، وعلى هذا فلا يدل على وجوب التنزه منه.
ثانيًا: أن هذا قد يكون خاصًّا من أجل النظافة، وإزالة الدم عن الوجه؛ لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم حتى لو كان يعفى عنه ولو كان يسيرًا، وهذا الاحتمال يُبطل الاستدلال.
طالب: الصحابي اللي كان يصلي في غزوة وأصابه سهم ما يستدل بهذا، إنه في زمن الرسول، ولم يقل له الرسول صلى الله علي وسلم شيئًا من هذا الاستدلال، فيعتبر إقرارًا من الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: ما هو إحنا استدللنا به، صلاة الصحابة في جراحاتهم هي هذه، هذا منها، هذا فرد منها.
قال:(من حيوان طاهر).
طالب:( ... ).
الشيخ: أحسنت، النوع الثالث من الدماء: نجس لا يعفى عن يسيره.