للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلبة: نجس.

الشيخ: دم الحيض نجس، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تَحُتَّهُ، ثم تقرصه، ثم تنضحه في الماء أو تغسله، ثم تصلي فيه (٣٠)، فالجواب أن بين الدم هذا ودم الحيض فرق، فرَّق بينهما الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: إن دم الحيض طبيعة للنساء وجِبِلَّة، وذلك حين دخل على عائشة رضي الله عنها حين حاضت فوجدها تبكي وهي مُحرِمة في حجة الوداع، فقال: «مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟ »، قالت: نعم. قال: «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» (٣١).

فبيَّن أن هذا طبيعة جبلة مكتوبة كتابة قدرية كونية، وقال في الاستحاضة: «إِنَّ هَذَا دَمُ عِرْقٍ» (٣٢)، ففرَّق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، بأن الاستحاضة دمها دم عرق، ولا يكون حكمها حُكم الحيض، ثم إن الحيض دمه غَليظ منتن، له رائحة مستكْرهة، فيشبه البول والغائط، وحينئذ لا يَصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين، وهو دم الحيض، وكذلك النفاس والاستحاضة.

فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدًّا، لدلالة النص والقياس على هذا القول، لكن المذهب -وهو قول الكثير من أهل العلم- أن الدم نجس -دم الآدمي- ولكن يُعفى عن يسيره.

طيب الذين يقولون بالنجاسة مع العفو عن اليسير حكَموا بحُكمين، هما النجاسة، والعفو عن اليسير، وكلٌّ من هذين الحكمين يحتاج إلى دليل، فنقول: أثبتوا أولًا أن الدم نجس، فإذا أَثبتوا أن الدم نجس نقول: أثْتبِوا أنه يعفى عن يسيره؛ لأن الأصل أن النجس ..

طلبة: لا يعفى عنه.

الشيخ: لا يعفى عنه، كله نجس يجب التخلص منه، لكن القائل بأنه طاهر لا يحتاج إلاَّ إلى دليل واحد فقط، وهو إقامة الدَليل على طهارته، وقد علمتم الدليل.

طيب يقول ..

طالب: القياس الأول ما واضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>