الجواب: إن كان الضيف عالمًا أيش؟ فقرار الضمان عليه، يعني حتى لو أن صاحب الطعام أتى إلى الضيف ووجد أن الضيف لا يمكن أن نُضَمِّنه، يعني أتى ووجد الضيف من كبراء البلد لا يمكن أن نُضَمِّنه، صح ولَّا لا؟
يجي يقول مثلًا ( ... ) وزير من الوزراء أو ملك من الملوك استضاف شخصًا، وقدم له خبزًا، وأكل الخبز، فجاء المغصوب منه المالك يبغي يُضَمِّن الملك، هل من الممكن أن يقول: أعطني قيمة الخبز اللي أكلت؟ ! أعتقد: لا. عادةً لا يمكن، إذن نرجع على مَن؟
الطلبة: على الغاصب.
الشيخ: على الغاصب، يرجع على الغاصب، حتى وإن كان الضيف عالمًا؛ لأن له الخيار بين أن يُضَمِّن هذا أو هذا، والكلام على القرار.
أقول: إن صاحب الطعام قال: أنا لا أريد أن أُضَمِّن هذا الضيف؛ لأن هذا الضيف فقير، أو لأن هذا الضيف عالي المرتبة، لا يمكن أن أقول له: أنت ضامن، أبغي أريد أن أُضَمِّن الغاصب. له ذلك ولَّا لا؟
الطلبة: له.
الشيخ: له ذلك، هل الغاصب يرجع على الآكل؛ على الضيف؟
فيه تفصيل: إحنا قلنا: إذا كان عالمًا فقرار الضمان عليه، وإلا فعلى الغاصب، الآن نقول للغاصب: إن كان صاحبك الذي أعطيته الطعام عالمًا بأنه مغصوب فارجع عليه، وإن كان غير عالم فلا ضمان عليه؛ لأن الضيف يأكل الطعام، لا لأنه مضمون عليه، يأكله على أنه متبرع به له.
مثال آخر: غصب إنسان إناء وأعاره لشخص فتلف الإناء، وجاء صاحب الإناء، فمن يُضَمِّن؟
طالب: يُضَمِّنه الغاصب.
الشيخ: له أن يُضَمِّن من شاء، ( ... ) يعني مسألة التضمين يُضَمِّن المالكُ مَن شاء: الغاصب، ومن انتقلت إليه العين، له أن يُضَمِّن مَن شاء، الكلام على أيش؟ على قرار الضمان على مَن؟ حسب الحال.
هذه المسألة تعرفون أن المذهب في العارية أنها مضمونة على المستعير في كل حال: فرَّط أم لم يفرط، اعتدى أم لم يعتدِ، مضمونة عليه بكل حال.
إذن: المستعير أخذها على أنها مضمونة عليه ولَّا على أنه بريء منها؟