الشيخ: أخذها على أنها مضمونة عليه، ففي هذه الحال إذا ضمن الغاصب يرجع الغاصب على المستعير، لماذا؟ لأن المستعير دخل على أنها مضمونة عليه، فيكون قرار الضمان عليه لا على الغاصب.
مثال آخر: غصب إنسان إناء، فجاء آخر فغصبه منه، يعني غصب شخص من غاصب، كم عندنا من غاصب؟ غاصبان، فجاء المالك للغاصب الأول قال: أين إنائي؟ قال: والله غصبه فلان وتلف. من نُضَمِّن؟
طلبة: نُضَمِّن أيهما شاء.
الشيخ: نُضَمِّن أيهما شاء صح، مَن قرار الضمان عليه؟
طلبة: الأول.
الشيخ: يا إخوان.
طلبة: على الثاني.
الشيخ: على الثاني، الثاني غاصب وتلف المالُ تحت يده فهو الضامن؛ لأنك لو قلت: قرار الضمان على الأول، كان لو ضمن الثاني رجع الثاني على الأول، وهذا لا يصح، كيف يكون غاصبًا ونقول: لك القيمة، خذها من الأول؟ ! هذا ما يستقيم.
إذن: في هذه الصورة قرار الضمان على مَن؟
الطلبة: على الثاني.
الشيخ: زين، المالك ضمَّن الأولَ، نقول: يرجع الأول على الثاني.
طيب المالك ضمَّن الثانيَ: لا يرجع على أحد بشيء، واضح الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: زين.
مثال ثالث: غصب إنسان إناء ثم أعطاه شخصًا آخر وديعة، تعرفون الوديعة؟ يعني: احفظه لي حتى أرجع -مثلًا- من سفري أو ما أشبه ذلك.
الغاصب أعطاه الثاني وديعة، ثم تلف عند الثاني بدون تعدٍّ ولا تفريط، ثم جاء المالك يطالب، فمن يطالب؟
طلبة: يطالب الغاصب.
الشيخ: لا، يطالب أيهما شاء، أما مطالبته للغاصب فظاهرة، وأما مطالبته المستودَع -الذي أُودِعَتْ عنده العين-: فلأن العين تلفت تحت يده، فله أن يطالب هذا، وله أن يطالب هذا.
إذا طالب الوديعَ وأعطاه القيمة مثلًا أو إناءً مثل إنائه، هل يرجع على المودِع؟
طلبة: على الغاصب.
الشيخ: على الغاصب صح، هل يرجع على الغاصب –المودِِع هو الغاصب-؟