للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت لكم في أول المثال: الوديع ليس مفرطًا ولا متعديًا، فهنا يرجع على الغاصب، لماذا؟ لأن الوديع أخذ العين على أنها غير مضمونة، فهو ليس بضامن إلا بتعدٍّ أو تفريط، وهو لم يتعدَّ ولم يفرط، إذن يرجع على الغاصب ولَّا لا؟

طالب: يرجع.

الشيخ: يرجع على الغاصب؛ لأن الوديع أخذ منه العين على أنها غير مضمونة عليه.

لو أن المالك ضمَّنَ الغاصب لا يرجع على أحد، كذا؟ لأن الوديع لا ضمان عليه.

لو فرضنا في هذا المثال أن الوديع تعدَّى أو فرط وجاء المالك، فمن يُضَمِّن؟ نقول: يُضَمِّن أيهما شاء.

فمن القرار عليه؟ على الوديع؛ لأنه ضامن متعدٍّ أو مفرط.

المالك رأى أن الغاصب رجل شرير لا يمكن تضمينُه، أو أنه فقير لا يمكن طلبُه فضمَّنَ المودَع، هل يرجع المودَع على الغاصب؟ لا؛ لأنه ضامن على كل حال، إن لم يضمَنْ للمالك ضمِنَ للغاصب.

ولو أن المالك ضمَّن الغاصب في هذه الصورة؟ يرجع أيش؟ يرجع على المودَع، وهو الوديع؛ لأنه فعيل بمعنى مفعول، أفهمتم الآن؟

القاعدة: جميع الأيدي المترتبة على يد الغاصب، كلها أيدي ضمان، جميع الأيدي أيدي ضمان.

يعني: للمالك أن يُضَمِّن أيَّها شاء، ولكن قرار الضمان على مَن؟ على الغاصب، إلا ما دخل الثاني على أنها مضمونة عليه فقرار الضمان عليه، واضح؟

نأخذ مثالين ( ... ) الباقي.

المثال الأول: إذا غصب شخص من غاصب، فالغاصب الثاني أخذ العين على أنها مضمونة عليه؛ لأنه متعدٍّ، ففي هذه الحال: إذا ضمَّن المالكُ الغاصبَ الأولَ رجع على الغاصب الثاني.

وإن ضمَّن الثانيَ: لم يرجع على أحد بشيء، واضح؟

طالب: ( ... ) أيهما يضمن ( ... ).

الشيخ: وقرار الضمان عليه ولّا لا؟

الطالب: عليه.

الشيخ: عليه، ( ... ) عن المثال.

غاصب غصب من غاصب، يعني: رجل غصب ساعة إنسان أخذها من إنسان قهرًا، فجاء آخر وأخذها من الغاصب قهرًا.

فهنا غاصبٌ غصب من غاصبٍ ولّا لا؟ مَن قرار الضمان عليه؟ على الثاني ( ... ) القرار عليه لما تلفت تحت يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>