الشيخ: لأنه غير ضامن؛ لأن الغاصب لو فرض أن الساعة له، وأعطاها المودَع وتلفت عند المودَع بلا تعدٍّ ولا تفريط، فإنه لا يرجع على المودَع؛ لأن المودَع محسن، وما على المحسنين من سبيل.
المحسن لا سبيل عليه إلا إذا أساء، إذا أساء بتعدٍّ أو تفريط، رجع عليه. عرفتم الآن القاعدة، خذوا هذين المثالين وقيسوا عليهما ما سواهما.
وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله: أن الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر. وذكروا صُوَرَها، ولكن لا يهمنا.
المهم: هي القاعدة وأن يأخذ الإنسان مثالًا أو مثالين تتضح بهما القاعدة، والإنسان إذا أخذ القاعدة وطبق عليها مثالًا أو مثالين أي صورة تأتي من بعد يقيسها بهذين المثالين ويصح.
***
طالب: وما تلِفَ أو تغيَّب من مغصوب مثلِيٍّ غرِم مثلَه إذن، وإلا فقيمتُه يوم تعذَّر، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفِه، وإن تخمَّر عصيرٌ فالمثلُ. فإن انقلب خلًّا دفَعَه ومعه نقْصُ قيمتِه عصيرًا.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا حكم الأيدي المترتبة على يد الغاصب، ما حكمه؟
طالب: أنها كلها ضامنه.
الشيخ: كلها أيدي ضمان ..
وإن أَطْعَمَه لِمَالِكِه أو رَهَنَه أو أَوْدَعَه أو آجَرَه إيَّاه لم يَبْرَأْ إلا أن يَعْلَمَ، ويَبرأُ بإعارتِه، وما تَلِفَ أو تَغَيَّبَ من مغصوبٍ مِثْلَيْ غُرْمِ مِثلِه إِذْنٌ، وإلا فقيمتُه يومَ تَعَذُّرِهِ، ويَضْمَنُ غيرَ المِثْلِيِّ بقيمتِهِ يومَ تَلَفِهِ، وإن تَخَمَّرَ عصيرٌ فالمِثْلُ، فإن انْقَلَبَ خَلًّا دَفَعَه ومعَه نَقْصُ قِيمتِه عَصِيرًا.