وتَصَرُّفَاتُ الغاصِبِ الحُكْمِيَّةُ باطلةٌ، والقولُ في قِيمةِ التالِفِ أو قَدْرِه أو صِفَتِه قولُه، وفي رَدِّه وعَدَمِ عَيْبِه قولُ رَبِّه، وإن جَهِلَ ربَّه تَصَدَّقَ به عنه مَضمونًا، ومَن أَتْلَفَ مُحْتَرَمًا أو فَتَحَ قَفَصًا أو بابًا أو حَلَّ وِكاءً أو رِباطًا أو قَيْدًا , فذَهَبَ ما فيه أو أَتْلَفَ شيئًا ونحوَه ضَمِنَه، وإنْ رَبَطَ دابَّةً بطريقٍ ضَيِّقٍ فعَثَرَ به إنسانٌ ضَمِنَ، كالكلبِ العَقورِ لِمَن دَخَلَ بيتَه بإِذْنِه أو عَقَرَه خارجَ مَنْزِلِه،
(وإن أطعمه لمالكه أو رَهَنَه أو أودعه أو آجَرَه إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، ويبرأ بإعارته).
مَن اللي يبرأ؟
طلبة: الغاصب.
الشيخ: الغاصب، (بإعارته) أي: إعارة المالك، فلو غصب ساعة وجاء المالك إلى هذا الغاصب وقال: أَعِرْنِي الساعة، فأعاره الساعة على أنها عاريَّة، ثم تلفت، هل يبرأ الغاصب أو لا؟
طلبة: يبرأ.
الشيخ: يبرأ، لماذا؟ لأن المذهب أن العاريَّة مضمونة على المستعير لكل حال، فنقول: أنت الآن مستعير، والعاريَّة إذا تلفت عندك فأنت ضامن، ولا فائدة من أن نقول: اضمن ونرد عليك القروش، ما لك هذا. إذن نقول: يبرأ الغاصب بالإعارة، فإن قلنا: إن المستعير لا يضمن إلا إذا تعدى وفرَّط، فإنه لا يبرأ الغاصب إلا إذا تعدَّى أو فرَّط، فإن لم يتعدَّ أو يفرِّط فإنه يرجع على الغاصب.
فإذا قال قائل: هل هذه الصورة ممكنة؟ يعني هل يمكن أن المالك يأتي إلى الغاصب ليستعير منه العين المغصوبة؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: لا يعلم من ( ... ).
طلبة:( ... ).
الشيخ: إي نعم، يمكن بتغير الصفة، أو يأخذ منه مثلًا حيوانًا كشاة ويذبحه، ويمكن يعيره لحمًا.
طالب: أو يكبر.
الشيخ: ممكن يغير الجلد.
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن، لكن اللحم أظنه ما يُسْتَعَار؛ لأن اللحم لا يُنْتَفَع به إلا بإتلافه، إلا بأكله، إذن نقول: هذه عدة صور؛ أولًا: إذا أطعمه لمالكه فهو يبرأ، ولّا لا؟