الشيخ: نعم، إن علم المالك برئ الغاصب، وإن لم يعلم لم يبرأ.
إذا رهنه لمالكه؛ إن علم المالك أن هذا ملكه، نصف ملكه وقد ( ... ) وبرئ الغاصب، وإن لم يعلم لم يبرأ، وكذلك لو أودعه إياه أو آجَرَهُ إياه؛ لأن المالك إذا لم يعلم فإنه يتصرف مع الغاصب على أنه مالك لا غاصب.
قال المؤلف:(وما تلف أو تغيَّب من مغصوب مِثْلِيٍّ غَرِمَ مثله إذن، وإلا فقيمته).
قوله:(وما تلف أو تغيَّب)(ما) هذه شرطية أو موصولة؟
طالب: يحتمل.
الشيخ: يحتمل، لكن ظاهر الجواب قوله:(غرم) أنها شرطية، يعني: أي مغصوب يتلف وهو مِثْلِيّ غرم الغاصب مثله، ولو زادت قيمته أضعافًا مضاعفة، ولو نقصت قيمته إلى أدنى شيء، المهم أن الْمِثْلِيّ يضمن بمثله.
ما هو الْمِثْلِيّ؟ استمع إلى تعريف المثلي في المذهب: كل مَكِيل أو موزون يصح السَّلَم فيه وليس فيه صناعة مباحة.
كل مكيل أو موزون، هذا الجنس ويش بعد؟
طلبة: يصح السَّلَم فيه.
الشيخ: يصح السَّلَم فيه ليس فيه صناعة مباحة، فخرج بقولنا: كل مكيل أو موزون، كُلُّ ما ليس بمكيل ولا موزون، مثل الحيوان والثياب والأعلاف والفواكه وما أشبهها؛ لأننا نقول: كل مكيل أو موزون يصح السَّلَم فيه، خرج بذلك ما لا يصح السَّلَم فيه وهو الذي لا يمكن انضباط صفاته، فالذي لا يمكن انضباط صفاته ولو كان مكيلًا أو موزونًا لا يعتبرونه مِثْلِيًّا.
وقوله: لا صناعة فيه، خرج به ما كان مصنوعًا، فالمصنوع ليس بِمِثْلِيّ، وإن كان له مثله في السوق، مثل الفناجيل مِثْلِيَّة ولّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، على المذهب ليست بمثلية، حتى لو كانت الشركة واحدة والمنتج واحدًا، بل لو كان من كرتون واحد نقول: هذا ليس بِمِثْلِيّ؛ لأن فيه صناعة مباحة، احترازًا مما فيه صناعة محرَّمة فهذا لا يخرج عن المثلية، مثاله: الْبُرّ التمر الشعير الذهب الفضة الحديد السكر، وما أشبه ذلك، اللحم مِثْلِيّ ولّا غير مثلي؟