لاحظ التعليل اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم الذي قلته؛ الذي قلت: الهرة ويش بعد؟ فما دونها في الخلقة، هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، سواء كان ما دونها من الطوَّافين أم من غير الطَّوَّافين، حتى لو كان لا يوجد في البيوت أبدًا وهو من الهرة فأقل فإنه يكون طاهرًا.
لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك؛ ظاهره أنها صارت طاهرة لمشقة التحرز منها؛ شوف لمشقة التحرز منها، ليش؟ لأنها من الطوَّافين علينا؛ اللي يكثر تردُّدها علينا، فلو كانت نجسة لشقَّ ذلك علينا وصار من باب تكليف ما لا يُطاق.
وبناء على ذلك نقول: إن مناط الحكم ما هو؟
طلبة: من الطوافين علينا.
الشيخ: التَّطْوَافُ، هذا مناط الحكم الذي يحصُل به المشقَّة بالتَّحرُّز منها.
انتبه، البغل والحمار على المذهب نجس ولَّا طاهر؟
طلبة: نجس.
الشيخ: نجس؛ لأنه مُحرَّم الأكل، وعلى القول الذي يدل عليه الحديث -وهو أن العلة التطواف- يكون طاهرًا؛ لمشقة التحرز منه.
إذن قول المؤلف:(من حيوان طاهر) خرج به ما هو؟ الحيوان النجس، فما الحيوان النجس؟ كل حيوان محرم الأكل إلا؟
طلبة: إلا الهرة فما دونها.
الشيخ: إلا الهرة فما دونها.
طالب: على المذهب؟
الشيخ: على المذهب، نعم، أو إلا ما شق التحرز منه، على القول الثاني الراجح.
بقي علينا أنه قد يَرِد على هذه القاعدة: كل حيوان محرم الأكل يرد عليها الآدمي؛ الآدمي حيوان محرم الأكل وأكبر من الهرة، هل هو نجس؟
طلبة: ليس بنجس.
الشيخ: ليس بنجس.
الدليل حديث أبي هريرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسواق المدينة وكان عليه جنابة، قال: فانخنثت فذهبت فاغتسلت، ثم رجعت، فقال:«أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ » قال: كنت جُنبًا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»(٢).