الشيخ: براءة الذمة، المهم أن تأخذوا هذه القاعدة الفقهية: كل غارم فقوله مقبول، ولهذا دائمًا يعلِّلُون، يقول: القول قوله؛ لأنه غارم.
فإذا قال قائل: الفرق الآن كبير بين قول المالك والغاصب؛ إذ إن الفرق هو النصف، أفلا يمكن أن نلغي قول كل واحد منهم ونرجع إلى قيمة المثل؟ بمعنى أن نقول للمالك: تعالَ صِف السيارة، ونقول للغاصب: صف السيارة، فإذا اتفقا على وصفها نسأل أهل الخبرة، نقول: ما تقولون في سيارة صفتها كذا وكذا؟
أقول: إن هذا القول لا شك أنه أقرب إلى العدل، يعني إذا كان الفرق بين قول المالك والغاصب كبيرًا كهذا فيمكن أن نلغي القولين جميعًا، ونقول: أعطونا صفة السيارة، قالوا: هي سيارة موديلها كذا ونوعها كذا ولونها كذا، ويذكرون أوصافها، إذا اتفقوا على الوصف ويش بقي علينا؟ تقدير القيمة، نلغي قوليهما، ونرجع إلى أهل الخبرة، نذهب إلى أهل المعارض ونقول: ما تقولون في سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، كم قيمتها؟ إذا قالوا: قيمتها أربعون، أخذنا بقول مَن؟
طلبة: بقول المالك.
الشيخ: بقول المالك، إذا قالوا: قيمتها عشرون، أخذنا بقول الغاصب، إذا قالوا: قيمتها ثلاثون، ألغينا قوليهما وأخذنا بالثلاثين، إذا قالوا: قيمتها عشرة، هل نرجع إلى العشرة أو نرجع إلى قول الغاصب؟
طلبة: إلى قول الغاصب.
الشيخ: هذا محل خلاف بين الفقهاء رحمهم الله؛ قال بعضهم: نأخذ بالعشرة؛ لأننا لما ألغينا قوليهما، صارت المسألة ابتدائية، وأهل الخبرة قالوا: تساوي عشرة.
وقال بعض أهل العلم: بل نأخذ بما قال الغارم، إي نعم، اللي هو الغاصب؛ لأن الغاصب أقرَّ على نفسه الآن بأن في ذمته عشرين للمالك، فكيف نسقط عنه العشرة؟ وهذا إلى الواقع أقرب، هذا أقرب إلى الصواب