الشيخ: إي نعم، إذن قال المالك: القيمة أربعون ألفًا، وقال الغاصب: القيمة عشرون ألفًا، فمَن القول قوله؟
يقول: القول قول الغاصب؛ لماذا؟ لنا في ذلك دليل وتعليل؛ أما الدليل فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم:«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»(٤)، فهنا عشرون ألفًا متفق عليها، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الغاصب يقول: إنها عشرون ألفًا، والمالك يقول: أربعون ألفًا، إذن عشرون ألفًا متفق عليها ما فيها إشكال، يبقى العشرون الثانية يدَّعِيها المالك، نقول: أنت مُدَّعِي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي»، هاتِ بينة تشهد بأن السيارة تساوي أربعين ألفًا، وإلا فليس لك إلا ما أَقَرَّ به المدَّعَى عليه، وهو الغاصب، واضح؟ هذا الدليل.
التعليل أن الغاصب غارم، والغارم قوله مقبول؛ لأن ما زاد على قوله الأصل براءته منه، الأصل براءة الذمة، فلا يمكن أن نخالف هذا الأصل إلا ببينة، ما أدري القاعدة واضحة ولَّا لا؟ الغاصب غارم ولَّا غير غارم؟
طلبة: غارم.
الشيخ: غارم؛ لأننا بنغرمه القيمة، الغارم قوله مقبول فيما يُطْلَبُ غُرْمُه؛ لأن الأصل براءته مما زاد على ما يُقِرُّ به، فمثل هذا الغاصب سنُغَرِّمُه قيمة السيارة، إذن فهو غارم ولّا غير غارم؟
طالب: غارم.
الشيخ: غارم، هو الآن مقر بعشرين ألفًا، نُغَرِّمه إياها، العشرون الأخرى الأصل براءة ذمته منها حتى يقوم دليل على أن ذمته مشغولة بها، وهذه قاعدة عند العلماء؛ أن كل غارم فقوله مقبول فيما غَرِم، أعرفتم يا جماعة؟ على أي أساس قلت هذه القاعدة؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم ..
الشيخ: نعم، على الحديث:«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»(٤)، وعلى أن الأصل براءة الذمة، فما أقر به فقد أقر بأن ذمته مشغولة به، وما أنكره فالأصل؟