للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: مثل العصير.

الشيخ: مثل العصير، أحسنت، هذا الخمر ( ... ).

كل تصرفات الغاصب على المذهب باطلة يجب ردها، وهذا القول الذي ذهبوا إليه يعارض ظاهر ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في أن الغاصب إذا اتَّجَرَ بمال مغصوب فالربح للمالك، مثل غصب سيارة وباعها، واشترى سلعة وربح، وصار يبيع ويشتري وربح، قيمة السيارة كانت أربعين ألفًا، وربح إلى أن بلغ أربع مئة ألف، فقد نص الإمام أحمد على أن الربح للمالك، وليس للغاصب شيء، الحقيقة أن هذا النص من الإمام أحمد يدل على أن التصرف صحيح ولّا باطل؟

طلبة: صحيح.

الشيخ: صحيح؛ لأنه لو كان باطلًا لبطل ما انبنى عليه، وهو الربح، لكنه قال: إن الربح للمالك، ولهذا اختلف الأصحاب رحمهم الله في تخريج هذا النص، ولكننا إذا قلنا بالقول الصحيح لم يكن في هذا النص إشكال، وهو صحة تصرف الغاصب مالم ينقضه؟

طلبة: المالك.

الشيخ: المالك، فإذا قلنا بهذا انتهى الإشكال، ولهذا بعض الأصحاب قال: إن هذا من الإمام أحمد يدل على صحة تصرف الغاصب، وقال بعضهم: إنه محمول على ما إذا كثرت التصرفات، وصار رد التصرف شاقًّا، فتُدْرَأ هذه المشقة، ويبقى التصرف صحيحًا والربح للمالك.

وقال بعضهم: إن هذا فيما إذا أجازه المالك، فيكون مبنيًّا على صحة تصرف الفضولي، المهم أنهم اختلفوا، ولكننا إذا مشينا على القول الراجح؛ وهو صحة التصرف ما لم ينقضه المالك، لم يبقَ في هذا إشكال.

قال المؤلف رحمه الله: (والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول رَبِّه).

هذه عدة اختلافات:

الأول: اختلاف المالك والغاصب في قيمة التالف المغصوب، الآن تالف؛ غصب سيارة واحترقت، فاختلف المالك والغاصب في قدر قيمتها، فقال المالك: القيمة عشرون ألفًا، وقال الغاصب: القيمة أربعون ألفًا، صح المثال؟

طلبة: ما يمكن.

الشيخ: ما يمكن؟

طالب: الأولى العكس.

<<  <  ج: ص:  >  >>