الشيخ: قول المالك؛ للدليل والتعليل أيضًا، اتفق الجميع على أن العبد كان عند الغاصب، أليس كذلك؟ الغاصب يقول: نعم، غصبتُ لكن رددته، والمالك يقول: غصبته ولكن لم ترده، فاتفق الجميع على أنه عند الغاصب، ثم ادعى الغاصب أنه رده، نقول: أنت الآن مُدَّعٍ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي»(٤)، هاتِ بينة أنك رددته على مالكه، وإلا فهو عندك، أما التعليل فنقول: إن الأصل؟
طالب: براءة الذمة.
الشيخ: ما هو براءة الذمة، الأصل بقاء ما كان على ما هو عليه حتى يقوم دليل على انتفاء هذا الأصل، فالأصل أن هذا العبد لما كان عند الغاصب فهو باقٍ حتى تقوم بينة على أن هذا الأصل قد زال.
(في عدم تعيُّبِه) قال المالك: إنك غصبتني عبدًا سليمًا، وقال الغاصب: بل عبد معيب، مثاله: رد الغاصبُ العبدَ وعينُه قد فُقِئَت، أعور، العور عيب ولّا كمال؟
طلبة: عيب.
الشيخ: عيب، فقال المالك: إنك غصبته مني سليم العينين، وقال الغاصب: بل غصبته منك أعور، مَن القولُ قولُه؟
طلبة: المالك.
الشيخ: الأصل عدم العين أو الأصل وجود العين؟
طلبة: وجود العين.
الشيخ: عدم العين ( ... )، السؤال الآن: هذا الغاصب الآن رد العبد وهو أعور، فقال المالك: إنك غصبته مني وهو سليم العينين، وقال الغاصب: بل غصبته منك وهو أعور، ما حدث عندي شيء، مَن القول قوله؟
طلبة: المالك.
الشيخ: القول قول المالك، لماذا؟ لأن الأصل السلامة، وهو وجود العين، فيقول المالك: الأصل السلامة، هات بينة على أن العور كان موجودًا قبل الغصب، وإلا فعليك الضمان، إذا ضَمَّنَّا الغاصب، في المثال الذي ذكرت، فكيف نُضَمِّنُه؟ قال بعض العلماء: نُضَمِّنُه بنصف القيمة، وقال بعض العلماء: نُضَمِّنُه بما نقص، هل بينهما فرق؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم بينهما فرق، إذا قلنا: إن هذا العبد قيمته سليمًا عشرة آلاف ريال، فكم ضمانه على القول بأنه يُضَمَّن بنصف القيمة؟