الشيخ: خمسة آلاف؛ لأن نصف القيمة بالنسبة للعبد هي نصف الدية بالنسبة للحر، والعين فيها نصف الدية بالنسبة للحر، إذا قلنا بما نقص نقوِّم العبد الآن سليمًا، ونقوِّمه أعور، قالوا: سليمًا يساوي عشرة آلاف، أعور يساوي ألفين، كم يَضْمَن؟
طلبة: ثمانية آلاف.
الشيخ: ثمانية آلاف، بدل ما قلنا في الأول: خمسة آلاف، أيهما أقرب للقواعد؟ الثاني أقرب للقواعد؛ لأن العبد مملوك يُبَاع ويُشْتَرَى، ليس كالحر، الحر ديته مقدَّرة من قِبَل الشرع، لكن هذا عبد مملوك يباع كما تباع البهائم، وحينئذ نقول: يلزم الغاصب على القول الثاني -وهو الراجح- كم؟
طالب: ثمانية آلاف.
الشيخ: ثمانية آلاف درهم لا خمسة آلاف؛ لأنه يضمن بما نقص ( ... )، فلا بد من يمينه، يعني ما نقول: القول قولك، وفقط، ونعطيه ونأخذ بقوله، لا بد من اليمين، فمثلًا إذا قال الغاصب للمالك: إني رددته عليك، فقال المالك للغاصب: ما رددته عليّ، نقول للغاصب: ائت ببينة، قال: ما عندي بينة، نقول للمالك: احلف أنه لم يرده عليك، فإن حلف ألزمنا به الغاصب، وإن لم يحلف قضينا عليه بالنكول، وقلنا: الآن نحكم ببراءة الغاصب؛ لأنك نكلت، ولو كنت صادقًا في أنه لم يرده عليك لم يكن اليمين بِضَارٍّ لك، هل يضره اليمين إذا كان صدقًا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، امتناعه من اليمين يدل على أنه كاذب، إذا امتنع هل نرد اليمين على المدَّعِي أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء؛ بعضهم قال: إذا امتنع الْمُنْكِر نرده على المدَّعِي، والصحيح أننا لا نردها إلا إذا رأى الحاكم من المصلحة ذلك، مثل أن يعرف أن هذا المدَّعَى عليه الذي هو الْمُنْكِر رجل وَرِع يهاب اليمين، فحينئذ لا بأس أن يردها على المدَّعِي، فالمهم أن هذا راجع إلى القاضي.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:(وإن جهل رَبَّهُ تصدق به عنه مضمونًا)(إن جهل ربه) يعني: إن جهل الغاصبُ صاحبَ المال، (رَبُّ) بمعنى؟