يضمن؛ لأنه لم يُفصِّل، وعلى المذهب: لا يضمن؛ لأنه لم يتعدَّ ولم يُفرِّط، وهذا شيء بغير اختياره، والإنسان إذا قيد دابته أو ربطها، ثم نام فإن هذا هو ما جرت به العادة، لا يمكن أن نقول للناس: احرسوا بهائمكم، لا تنامون، ربما ينطلق الرباط، وربما ينقطع، لا نقول هكذا، ولا أحد يقول بذلك.
والصحيح المذهب في هذه المسألة، وأن صاحب البهيمة إن فرط بأن أطلقها في الليل كما يُطلقها في النهار فعليه الضمان، وإن لم يُفرِّط بأن حفظها في الحوش أو قيدها أو ربطها، ولكن حصل منها ما أوجب أن تنطلق فإنه في هذه الحال لا ضمان عليه. إذن صار كلام المؤلف مخالفًا للمذهب في أمرين، ما هما؟
تخصيص الضمان بالزرع دون غيره، والثاني: أنه ضامِن سواء فرَّط أم لم يُفرِّط، والمذهب: العموم في مسألة الْمُتلف بالزرع وغيره، والتقييد في مسألة التفريط، وأنه إذا لم يُفرِّط فلا ضمان عليه.
والأصح بالنسبة للمسألة الأولى الأصح العموم أن الضمان في الزرع وغيره، في المسألة الثانية: الأصح التفصيل، وعلى هذا فيكون الأصح خلاف كلام المؤلف في المسألتين.
قال:(ضمنه صاحبها، وعكسه النهار إلا أن ترسَل بقُرْب ما تتلفه عادة) ما معنى: (عكسه النهار) يعني أن ما أتلفت من الرزع في النهار، فلا ضمان على صاحبها في ذلك؛ لأن المأمور بالحفظ مَنْ؟ أصحاب المزارع هم الذين يُؤمَرون بحراسة مزارعهم، فإذا أتلفت البهيمة شيئًا من الزرع، فهذا من أجل تفريط صاحب الزرع في حمايته، وإذا كان من أجل تفريطه فإنه ليس له حق في تضمين صاحب البهيمة.