أما إذا كان المنقول يمكن قسمته فلا شفعة، مثل زيد وعمرو شريكان في كيس من القمح أنصافًا، فباع عمرو نصيبه من هذا القمح على بكر، فليس لزيد أن يُشفِّع، لماذا؟ لأن قسمته ممكنة، نقول: إذا كنتَ لا ترضى بهذا الشريك فاقسم، لكن قد يقول: إن القسمة ربما تنقص فيها القيمة؛ لأن الناس لا يرغبون مثل هذه السلعة إلا إذا كانت كاملة؛ يعني مثلًا أكثر الناس ما يشترون نصف كيس رز، أو نصف كيس قمح، يريدون كيسًا كاملًا، فإذا قاسمته نقص نصيبه، فربما في هذه الحال نقول: لك الشفعة ما دامت القسمة يحصل بها ضرر عليك فلك الشفعة.
الشرط الثالث -على كلام المؤلف-: تجب قِسمتها، يعني إن قسمتها قسمة إجبار تجب، معناها أنها تجب قسمتها عند طلب الشريك، وهذه ما يسميها أهل العلم بقسمة الإجبار؛ لأن قسمة الأراضي والعقارات نوعان: نوع إجباري، ونوع اختياري؛ فإذا كان في القسمة ضرر أو رد عوض فالقسمة اختيارية، وإذا لم يكن فيها ضرر فالقسمة إجبارية، مثال ذلك أرض كبيرة بين زيد وعمرو، طلب زيد من عمرو أن يقاسمه إياها لينفرد بنصيبه، هل يُجاب لذلك أو لا؟
يُجاب ويُجبر الشريك ولَّا ما يُجبر؟ يُجبر، لماذا؟ لأن قسمتها ليس فيها ضرر، أرض واسعة متساوية، لا تحتاج إلى دفْع عِوض، ولا تحتاج إلا إلى ( ... ) فقط بالأمتار، فهذه قِسمتها إجبار، إذا باع أحدهما نصيبه منها ثبتت الشفعة لصاحبه؛ لأن القسمة فيها قِسمة إجبار.
مثال آخر لِمَا قسمته تراضٍ: زيد وعمرو شريكان في أرض تصلح أن تكون بيتًا، فإذا قُسِمت لم تصلح أن تكون بيتًا؛ لأنها صغيرة، ما نوع القسمة في هذه؟ قسمة تراضٍ، إن رضي الطرفان بقسمتها فالحق لهما، وإن لم يرضيا فإنها لا تُقْسم وتُباع إذا طلب أحدهما البيع، ويُقسم الثمن.