الثاني: قال: في أرض، فالشريك في غير الأرض لا شفعة له، مثل أن يكون شريكًا له في سيارة، فإنه لا شفعة له، فزيد وعمرو شريكان في سيارة، فباع عمرو نصيبه على بكر، فهل لزيد أن يُشفِّع؟ لا، لماذا؟ لأنها ليست أرضًا، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إن الشفعة في كل شيء، كل شركة ففيها شفعة، سواء أرض، أو عقار، أو منقول، أو غير ذلك لعموم حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم. إلا في منقول تمكن قسمته، فهذا لا شفعة فيه لإمكان إزالة الضرر، بماذا؟ بقسمته.
نعود إلى المثال، قلت: زيد وعمرو شريكان في سيارة، فباع عمرو نصيبه على بكر، فليس لزيد أن يُشَفِّع؛ لأنها ليست أرضًا، والقول الثاني: له أن يُشفِّع لعموم حديث جابر: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم.
ولأن المعنى الموجود في الأرض موجود في السيارة، بل قد يكون أشد، يأتي شريك إن قلت له: سنؤجر السيارة، قال: لا، إن قلت له: نؤجِّرها للرياض؟ قال: لا، أبغي نؤجرها لمكة، إن قلت: نؤجرها لمكة؟ قال: لا، أبغي نؤجِّرها للشام، للشام؟ قال: نبغي نؤجرها للعراق، وأبقى أنا وإياه في نزاع إلى أن نبيع السيارة، إذا خرب منها شيء قلت: بدنا نصلحه حتى لا يزيد العيب، قال: لا، خليه يبقى ( ... )، كل ما أقول شيء يقول: لا، هذه مشكلة هذه، الإشكال هذا يمكن أشد من إشكال الأرض، فالصحيح أن الشفعة تثبت في هذا.