للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجواب: أن له صورًا كثيرة؛ منها: أن يُظهر الشريك والمشتري أن الانتقال بغير عِوض، فيقول الشريك لشريكه: إني قد وهبت فلانًا نصيبي من الأرض. وإذا قال: وهبتُ، فهل في انتقالها بالهبة الشفعة؟ لا، إذن سوف يمتنع الشريك عن المطالَبة بالشفعة؛ لأنها انتقلت بغير عِوَض.

أو تقول المرأة: إني أعطيت نصيبي من هذه الأرض لزوجي عوضًا عن خُلع وهي كاذبة، ما خالعته، هذا من باب التحيُّل لإسقاطها؛ لأنها انتقلت بعِوض غير مال.

الصورة الثالثة: أن يُظهر البائع -الذي هو الشريك- والمشتري أن البيع بثمن كثير، مثل أن يبيعها بعشرة آلاف، وهي لا تساوي إلا عشرة، ويقول: إنني بعتها بخمسين، فإن الشريك في هذه الحال لن يطالب بالشفعة؛ لأنه إذا طالب بها سيأخذها بماذا؟ بالثمن الذي استقر عليه العقد، وهو يقول: لا أريدها بخمسين ألفًا، وهي لا تساوي إلا عشرة.

الصورة الرابعة: أن يُوقِف المشتري النصيب فورًا؛ لأن المشتري إذا تصرف فيه تصرفًا لا تثبت به الشفعة سقطت الشفعة، فهذا المشتري من حين ما اشتراه قال: جعلته وقفًا، نقول: إنه بهذه الحال تسقُط الشفعة، لكن إذا فعل ذلك من باب التحيُّل لإسقاطها فإنها لا تسقط، ويأخذ الشريك بها، ويبذل الوقت، المهم القاعدة عندنا أنه لا يجوز أن يتحيَّل الشريك، أو المشترِي على إسقاط الشفعة بأي صورة من الصور، والأدلة عرفتموها.

قال: (وتثبُت لشريكٍ في أرض تجب قسمتها)، هذه ثلاثة شروط؛ يعني الشفعة -بتعريفها السابق- لا تثبت إلا لشريك في أرض، لشريك في أرض تجب قسمتها، فإذا لم يكن شريكًا -كالجار مثلًا- فإنه لا شفعة له، فإذا بعتُ بيتي فليس لجاري أن يشفع، إذا بعتُ أرضي فليس لجاري أن يشفع؛ لقول جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقْسم (٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>