الطالب: وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، ويتبعها الغراس، والبناء، لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار، وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذن بلا عذر بطلت، وإن قال للمشتري: بعني، أو صالحني، أو كذب العدل، أو طلب أخذ البعض سقطت.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما تقول في رجل وهب نصيبه من أرض لشخص، فهل لشريكه أن ( ... )؟
إن الإجارة فيها شفعة لا سيما إذا كانت المدة طويلة؛ لأن الشريك قد يتورَّط بالمستأجر، فإذا كانت المدة طويلة مثل عندنا الآن يُؤجِّرونها إلى خمسين سنة، طيب يبقى مع هذا الشريك الجديد خمسين سنة، كل صباح وكل مساء، أخد ورد هذا فيه تعب، فالقول بأنه إذا تحققت المضرة بهذا التأجير فإن فيه الشفعة قول قوي، لكن المذهب لا شفعة.
قال المؤلف رحمه الله:(ويحرم التحيل لإسقاطها) يحرم على من عليه حق الشفعة أن يتحيل لإسقاط الشفعة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم:«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(١) هذا واحد.
الدليل الثاني: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ لَمَّا حُرِّمَتْ شُحُومُهَا أَذَابُوا الشَّحْمَ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»(٢) فتحيلوا على المحرم.
الدليل الثالث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ»(٣). وهذا الحديث جوَّده شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إن إسناده جيد، وأما التعليل فلأن في هذا التحيل إسقاطًا لحق المسلم، والتحيُّل لإسقاط حق المسلمين حرام؛ لأنه من باب العدوان عليهم، ولأن فيه شبهًا بحال المنافقين، الذين يتحيَّلون على بقائهم كمسلمين مع أنهم من أكفَر الناس.