للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا، لماذا؟ لأنه انتقل بعِوض غير مالي، وهو فِراق الزوج إياها، فلا يكون في ذلك شُفعة.

قال: (أو صلحًا عن دم عمد) يُجعل النصيب (صلحًا عن دم عمد) مثال ذلك: زيد وعمرو شريكان في أرض، فقتل عمرو شخصًا عمدًا، وثبت عليه القصاص، فقال لأولياء المقتول، يقول عمرو لأولياء المقتول: أنا أصالحكم على ذلك بهذه الأرض.

صُلْحًا عن دمٍ عَمْدٍ فلا شُفعةَ، ويَحْرُمُ التحيُّلُ لإسقاطِها، وَتَثْبُتُ لشَريكٍ في أرضٍ تَجِبُ قِسمتُها، ويَتْبَعُها الْغَرْسُ، والبناءُ , لا الثمرةُ والزرعُ فلا شُفعةَ لِجَارٍ، وهي على الْفَوْرِ وقتَ عِلْمِهِ، فإذا لم يَطْلُبْها إذنٌ بلا عُذْرٍ بَطَلَت، وإن قالَ للمشترِي: بِعْنِي أو صالِحْنِي. أو كَذَبَ العَدْلُ أو طَلَبَ أَخْذَ البعضِ سَقَطَتْ، والشفْعَةُ لاثنينِ بقَدْرِ حَقَّيْهِما، فإنْ عَفَا أحدُهما أَخَذَ الآخَرُ الكلَّ أو تَرَكَ , وإن اشْتَرَى اثنان حقَّ واحدٍ أو عَكْسُه , أو اشْتَرَى واحدٌ شِقْصَيْنِ من أَرْضَيْن صَفقةً واحدةً فللشفيعِ أَخْذُ أحدِهما، وإن باعَ شِقْصًا وسيفًا , أو تَلِفَ بعضُ الْمَبيعِ فللشفيعِ أَخْذُ الشقْصِ بحِصَّتِه من الثَّمَنِ،

عن القصاص، بماذا؟ بنصيبه من الأرض، فهل لشريكه زيد شفعة؟ لا؛ لأن النصيب انتقل إلى ملك أولياء المقتول عِوضًا عن دم.

وعُلم من قول المؤلف: (صلحًا عن دم عمد) أنه لو كان صلحًا عن دم خطأ، فإن ذلك فيه شفعة، وذلك لأن دم الخطأ يُوجب الدية، والدية مال، فإذا كان زيد وعمرو شريكين في أرض، وقتل عمرو شخصًا خطأً، وصالحهم عن الدية بنصيبه من هذه الأرض، فإن لشريكه الشفعة؛ لأنها انتقلت إلى أولياء المقتول بعِوض مالي؛ لأنها مُصالَحَة عن دية، والدية مال، والله أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>