قال:(أو كان عِوضه صداقًا) هذه العبارة فيها تسامح مُخِلٌّ؛ لأننا لو شرحناها على ظاهرها لكان المعنى: أو كان عوض الشقص صداقًا وصورته على حسب اللفظ أن تشتري المرأة نصيب الشريك، بماذا؟ بصداقها؛ لأنه يقول:(أو كان عوضه صداقًا) عوض أيش؟ عِوض النصيب (صداقًا)، صوِّر المسألة، صورتها أن تشتري المرأة نصيب الشريك بصداقها، فعِوَض النصيب الآن صداقها، هذا هو المتبادر من اللفظ، ولكن هذا ليس بمراد قطعًا؛ لأن النصيب إذا انتقل بعِوض سواء كان العوض صداقًا، أو خلعًا، أو صلحًا عن ( ... )، أو غير ذلك تثبت الشفعة.
لكن مراد المؤلف:(أو كان عوضه صداقًا) يعني أو كان (صداقًا) يعني جعل هذا النصيب صداقًا، فإنه:(لا شُفْعة) كيف هي صورة المسألة؟ صورة المسألة: أن يتزوج الرجل امرأة ويقول: صداقكِ نصيبي من هذه الأرض المشتركة.
ولنرجع إلى المثال الأول زيد وعمرو شريكان، فتزوج عمرو امرأة، وجعل صداقها نصيبه من هذه الأرض المشتركة، فهل لزيد أن يأخذه بالشفعة؟ لا، لماذا؟ لأن عوِضه ليس ماليًّا، ما هو العوض؟ هو بُضع المرأة والاستمتاع بها، فليس ماليًّا؛ لذلك لا تثبت الشفعة.
كذلك قال المؤلف:(أو خلعًا) الخلع هو المبذول من الزوجة، أو وليها أو غيرهما ليطلقها الزوج، ففي الصداق الزوج باذل، وفي الخلع الزوج مبذول له؛ آخذ.
إذا أخذنا كلام المؤلف على ظاهره كان المعنى، أو كان عوضه خلعًا، وهل يستقيم هذا المعنى؟ لا، انتظر شوية، ربما يستقيم؛ لأنه إذا جعلت المرأة نصيبها من هذه الأرض المشتركة عوضًا عن مخالَعة الزوج إياها صار عِوضه خلعًا غير مالي، فالعبارة بالنسبة للخلع تصح، لكن بالنسبة للصداق لا تصح. إذن كان عوضه خلعًا.
صورة المسألة: أن يكون زيد وهند شريكين في أرض، فخالعت هند زوجها خالدًا أو بكرًا على نصيبها من هذه الأرض، صار العِوض خلعًا، فأخذ الزوج نصيبها، فهل فيه شفعة؟