للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك له الزرع، الزرع يعني لو باع الشريك نصيبه من هذه الأرض وزُرعت، ثم علم الشريك بذلك فأخذها بالشفعة، فالزرع الذي حدث يكون لمن؟ يكون للمشتري، ولا يدخل في الشفعة، لماذا؟ قالوا: لأن الزرع في حكم المنفصل، وقد سبق أن الزرع لا يؤخذ بالشفعة، فيكون ملكًا لمن؟ للمشتري، ويبقى في الأرض إلى الحصاد.

كذلك الثمرة الظاهرة؛ لو اشترى البستان قبل أن يثمر، ثم خرج ثمره قبل أن يأخذ الشريك بالشفعة، فإن هذا الثمر الذي خرج يكون لمن؟ يكون للمشتري؛ لأنه نماءٌ منفصلٌ، والنماء المنفصل يكون للمشتري.

وما قاله المؤلف حقيقةٌ؛ يعني قوله: إن الزرع يكون للمشتري والثمرة تكون للمشتري، هذا صحيح، بل إننا صححنا أن جميع النماء المتصل والمنفصل يكون للمشتري. والله أعلم.

***

( ... ) بيتًا فأُجِّر، فالأجرة غلة، لو كان أرضًا أُجِّرت فالأجرة غلة.

يقول: (والزرع والثمرة الظاهرة)، ثم قال المؤلف: (فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه) يعني: وله قلعه، ولكن إذا قلعه يغرم نقصه، (ولربه أخذه بلا ضرر) إذا بنى أو غرس؛ (بنى) الضمير يعود على المشتري؛ يعني: بنى في الأرض، (أو غرس) أيضًا يعود على المشتري، غرس أي شيء؟ غرس شجرة، ولم يقل: أو زرع؛ لأن الزرع له؛ للمشتري، ما يتبع، لكن إذا بنى أو غرس، ثم بعد ذلك أخذ الشفيع.

فإذا قال قائل: كيف يبني أو يغرس والشفيع موجود؟

قلنا: نعم، يمكن، يبني ويغرس والشفيع موجود، لكن لم يعلم بالبيع فظن أن هذا المشتري وكيل لشريكه، ألا يمكن هذا؟ يمكن؛ يعني هذا المشتري يغرس ويبني، ولكن ظن أنه يفعل ذلك على أنه وكيل لشريكه، ولم يعلم بالبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>