للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علم الشريك بالبيع فله الخيار، قال المؤلف: (فللشفيع تملكه بقيمته) له أن يتملكه بقيمته، فكيف يتملكه بقيمته؟ تُقَوَّم الأرض خالية من البناء، ثم تُقَوَّم وهي مبنية، فقيمته ما بين القيمتين، فيقال مثلًا: هذه الأرض تساوي غير مبنية مئة ألف، وتساوي مبنيةً مئة وخمسين ألفًا، كم قيمة البناء؟ خمسون ألفًا.

كذلك في الغرس، هذه الأرض تساوي مغروسةً مئة وخمسين ألفًا، وغير مغروسة مئة ألف، تكون القيمة خمسين ألفًا.

قال: (وقلعه، ويغرم نقصه) (قلعه) يعني: يقلع الغرس، ويمكن قلعه ولَّا لا؟ نعم، يمكن؛ تُقلع النخلة، تُقلع الشجرة، لكن يقول: (يغرم نقصه) من اللي يغرم نقصه؟ الشفيع.

فإذا قال قائل: كيف يغرم نقصه وهو إنما أخلى أرضه منه؟

نقول: نعم؛ لأن لصاحبه حقًّا؛ والدليل أن لصاحبه حقًّا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ»، ومفهومه أن غير الظالم له حق، وهذا المشتري غير ظالم؛ لأنه بنى في ملكه وغرس في ملكه، ولكن لما كان حق الشفيع سابقًا قلنا: للشفيع أن يقلع هذا الغرس والبناء.

لو قال قائل: قلع الغرس والبناء إفساد للمال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال (٣)؟

فالجواب: أما بالنسبة للباني والغارس فليس فيه إضاعة للمال، لماذا؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا. لأنه سيأخذ، سَيُعَوَّض؛ لأن المؤلف يقول: (قلعه ويغرم نقصه) فالذي وضع البناء أو وضع الغراس لم يضع عليه المال؛ لأنه سوف يُضْمَن له النقص، أما بالنسبة لصاحب الأرض الذي هو الشفيع، والذي قلع الغرس أو البناء، فإنه لا يمكن أن يقلعه ويغرم نقصه إلا وهو يرى أن الأرض سوف تزيد إذا خلت من هذا الغرس والبناء، وقد يكون له نظر آخر، قد يريد أن يبنيها على غير هذا الشكل، فيقول: اهدم البناء اللي بنيت، أنا أريد أن أبنيها على صفة معينة، فيكون له فيه غرض ولَّا لا؟ يكون له فيه غرض، وحينئذٍ لا يكون في ذلك إفساد، أليس كذلك؟

<<  <  ج: ص:  >  >>