للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: المكان. لو قال قائل: إن السارق قد يختار البعيد؛ لأنه يقول: القريب ما حطوا به إلا الأشياء الزهيدة، الأشياء الغالية في الغالب تُجعل في الأماكن البعيدة من السراق.

طالب: ( ... ).

الشيخ: نعم فيه احتمال؛ يعني: قد يقول قائل: إن الذي عند الباب مثل الأقصى، وقد يقول: إنه دونه، وقد يقول: إنه أحرز منه؛ لأن المسألة في الحقيقة اعتباريَّة، لكن ما رأيكم لو أن المودَع استنتج في ذهنه قال: الأحسن أخلي الباب مفتوحًا؛ لأن السارق إذا جاء ورأى الباب مفتوحًا ورأى الصندوق مفتوحًا قال: هذا ما فيه شيء، لو فيه شيء ما خلوا كل شيء مفتوحًا، ويش تقولون في هذا؟

الطلبة: يضمن.

الشيخ: يضمن؟ يضمن على كل حال؛ يعني هذا الاستنتاج استنتاج ما هو صحيح، لو كان الأمر كذلك لكان كل الناس يبقون أبوابهم مفتوحة وصناديقهم مفتوحة ويقولون: هذا إذا رآه السرَّاق قالوا: لو فيها شيء ما خلوها مفتوحة.

على كل حال، المؤلف يقول: إذا أحرزها بمثله فلا ضمان، وقال بعض العلماء: إذا أحرزها بمثله فعليه الضمان؛ لأن تعيين صاحبها للحرز يدل على أنه مراد عنده، لو أعطاك إياها صحيح، إذا أعطاك إياها ولم يعين ضعها فيما تشاء، لكن إذا عيَّن لا تخالف، إلا إذا وضعتها بما هو أحرز فلا شك أنه لا ضمان عليك. والله أعلم.

***

( ... ) نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بماذا تصف يد المودع؟

( ... ) قال: (وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبِها ضمن)، إن قطع من؟ الضمير يعود على المودَع، (العلف عن الدابة) المودَعة (بغير إذن صاحبها ضمن)؛ لأن قطع العلف عنها يؤدي إلى هلاكها ولا شك، وكذلك لو قطع عنها الماء فهلكت فإنه يضمن؛ لأنها لا تحيا إلا به، وهذا النوع من باب التعدي أو من باب التفريط؟ من باب التفريط؛ لأنه ترك ما يجب؛ وهو الإعلاف، وعلى هذا فيضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>