للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يجاب عنه بأنه قام الدليل على طهارته بخلاف غيره، وقال بعض ( ... )، العَرَقِ والرِّيق، وشبهه، لكن -الحمد لله- أن هذه المسائل ما تعم بها البلوى، هذه مسائل الظاهر أنه يندر أن توجد، متى يلقى الإنسان مثلًا هر نزى على هرة وخرج منه شيء؟ وأبعد من ذلك: فأر نزى على فأرة متى توجد؟ فالحمد لله أن مسألتها قليلة، والقول بأنها طاهرة أو المناظرات فيها نظر، وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- في آخر الباب أن من أهل العلم من قال: إنه يعفى عن يسير النجاسات في كل شيء إلا الكلب.

طالب: سبق لنا.

الشيخ: سبق، طيب، الحمد لله، إذا كان هذا فإن هذه المادة اللي هي مني ما لا يؤكل لحمه الغالب أنها تكون قليلة جدًّا يعفى عنها.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) بل نمنع القياس نقول: هذا قياسكم؛ قولكم: إنه فضلات خارجة من بني آدم فكان نجسًا كالبول.

فالجواب: ليس كل فضلات تكون نجسة، بدليل العرق والدمع والريق والنخامة وما أشبهها ( ... ).

كالبول أيضًا ممنوع، وجه المنع؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: إذن -الحمد لله- تقرر أن القول الراجح أنه طاهر.

وقول بعضهم: إنه كالمذي، يقال: هناك فرق بينه وبين المذي، والمذي الصحيح أنه ليس كالبول، وأن له حكمًا بين المني والبول، فهو ليس بطاهر، وليست نجاسته مغلظة، بل يكتفى فيه بالنضح، وإن كان بعض العلماء قال: إنه طاهر، وجعل العلة أنه يخرج بسبب الشهوة فكان كالمني، لكن يقال: بينهما فرق فهو طهارته مخففة، وأيضًا يوجب شيئًا من الغسل، لكنه غسل محصور، ما هو؟ غسل الذكر والأنثيين فقط لا غسل بقية البدن.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: هذا ما هو بصحيح، أولًا ما كل أحد يحصل منه المذي أبدًا، كثير من الناس ما يحصل منه المذي ( ... ).

قال المؤلف: (ورُطوبة فَرْج المرأة) رطوبة فَرْج المرأة طاهر.

وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ منهم من قال: إن رطوبة فرج المرأة نجسة، وإنها إذا أصابت الثوب نجَّسته، ومنهم من يقول: إنها طاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>