لو قال: أنا ألبسه لأزيل عنه الحرى؛ لأن فيه ثياب في أيام الحر يصيبها الحرى؛ دودة تكون فيها وتأكلها، فقال: أنا البسه لهذا الغرض، فما الجواب؟
طالب:( ... ).
الشيخ: نعم، نقول: يمكن أن تنشره في مكان بارد ويزول عنها هذه الدودة بدون لبس، مع أن المؤلف رحمه الله -الشارح- يقول: فلبسه لغير خوف من عث أو نحوه، ولكن في هذا نظر؛ لأن العث ونحوه يمكن التخلص منه بنشر الثوب؛ بدل ما كان مطويًا ينشره، ويزول عنه العث، على أنه في الأزمان الأخيرة -والحمد لله- وجد أشياء تقاوم هذا العث، وهو الفنيك؛ يُجْعَل في طي الثياب ولا يضر.
(أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها) أُودِع دراهم، والدراهم عادة تحفظ في الصناديق، فأخرجها يومًا من الأيام من الصندوق، ثم بعد ذلك ردها، فعليه الضمان. عليه الضمان حتى لو سرقت من هذا الصندوق؟ إي نعم؛ لأنه بإخراجها من الحرز صارت يده يد تعدٍّ، فعليه الضمان.
ولكن ما تقولون فيما لو أخرجها لينظم ما في الصندوق؟ فتح الصندوق فأخرجها وما فيه لأجل أن ينظمه ثم ردها فإن هذا لا يضمن؛ لأن ذلك مما جرت به العادة.
وكذلك لو أخرجها ليفتش عن شيء ضائع في الصندوق ثم بعد ذلك ردها وهو في مكانه فليس عليه ضمان.
فإن قيل: إذا ردها في مكانه في هاتين الحالتين فلا إشكال في عدم الضمان، لكن ما تقولون فيما لو نسي وبقيت خارج الصندوق، ثم سرقت، فعليه الضمان أو لا؟ تأملوا -يا إخوان- لا تتسرعوا في الإجابة، أنتم افرضوا أنفسكم هنا كأنكم في مكان تُسْتَفتون فيه وإن كان الواقع مختلف هذا عن مكان الفتوى؛ لأن هذا إذا أخطأت قُوِّم خطأك.
أقول: لو أنه أخرج الدراهم من المحرَز لهذين السببين: إما لتنظيم الصندوق أو للتفتيش عن شيء ضائع، ثم نسي فسُرِقَت، هل يضمن؟
طلبة: لا يضمن.
الشيخ: قد تقول: إنه يضمن؛ لأن حق الآدمي يستوي فيه الخطأ والنسيان والعمد والذِّكْر. وقد تقول: لا يضمن؛ لأن هذا في عرف الناس لا يُعَد مفرطًا.