للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أكثر دفعًا للماء؛ لأن الضغط عليه أشد، ثم الأعلى أيضًا ربما يتناقص الماء، إذا نزل عن مستواه لم يأته شيء، فالواجب أن تكون على سمت واحدٍ، وأن تكون خرقت في سعة واحدة، وأن يكون ضغط الماء أيضًا واحدًا حتى لا يختلف أحد عن أحد؛ هذا إذا كان الماء مشتركًا.

قال: (وللإمام دون غيره حِمَى مرعًى لدواب المسلمين ما لم يضرهم) للإمام دون غيره، من الإمام؟

طلبة: السلطان.

الشيخ: السلطان (دون غيره) من الناس (حمى مرعى لدواب المسلمين) لا لدوابه الخاصة، بشرط ألَّا يَضُر الناس، فهذه ثلاثة شروط، يعني: هل يجوز حمى أرض للرعي؟

أجاب: نعم، يجوز بثلاثة شروط: أن يكون الحمى من الإمام دون غيره، وأن تكون الحماية لدواب المسلمين لا لدوابه وحده، وألَّا يضر بالناس.

فإن حَمَاها شخص غير الإمام فإن ذلك حرام عليه، ولغيره أن يفك الحِمَى، وأن يرعى إبله فيها؛ لأن هذا تحجر شيئًا لا يحق له أن يتحجره، ولو حماها الإمام لدوابه لا لدواب المسلمين فإن ذلك حرام عليه أيضًا؛ لأنه ليس له أن يختص بشيء عام دون الناس.

وإن حماها لدواب المسلمين ولكن يضر بالمسلمين؛ مثل أن تكون الأرض قريبة من البلد الذي هو مرعى مواشيه، فهذا أيضًا لا يجوز، بل الواجب أن يحمي في مكان بعيد عن مراعي البلد؛ لأنه إذا حمى حول البلد في المراعي اضطر الناس إلى أن تذهب مواشيهم إلى مكان بعيد، يذهب نصف النهار وهي تمشي، ونصف النهار وهي راجعة، وهذا فيه ضرر على المواشي، وفيه أنها لا تشبع يمكن يأتي وقت الرجوع وهي لم تشبع، ثم إن دواب المسلمين ليست للبلد أو لأهل البلد، بل هي لعموم المصالح، ويمكن أن يحمي لها في مكان بعيد تبقى فيه ولا يضر، فالشروط إذن كم؟

طالب: ثلاثة.

الشيخ: قل الشروط الثلاثة؟

( ... ) الحامي لهذه الأرض الإمام وأن يكون حمايته لها لدواب المسلمين.

والثالث: ألَّا يضر بالناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>