للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المهم قال: أرسل حتى يصل إلى الجدر، فقيس هذا الجدر، فوُجِد أنه يصل إلى الكعب؛ يعني: معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزبير أن يبقي الماء في بستانه حتى يصل إلى كعب الرجل ثم يرسله إلى جاره، واتخذت هذه سُنَّة إذا تنازع الناس في الماء فإنه يُقَدّم مَن؟ يقدم الأعلى؛ لأنه أسبق، ونظير ذلك أن من دعاك إلى وليمة إذا تعدد الداعون فتقدم الأسبق بالدعوة فإن كانوا سواء فالأقرب بابًا ثم يرسله إلى من يليه.

قال: (ولمن في أعلى الماء المباح) السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى مَنْ يليه.

وفُهِم من قول المؤلف: (الماء المباح) أن الماء غير المباح ليس حكمه كذلك، مثل أن تكون عين بين جماعة اشتركوا في استخراج الماء، فهذه لا نقول: إن الأعلى يسقي حتى يصل إلى الكعب ثم يرسل إلى من يليه بل نقول: إن الماء مشترك على حسب أملاكه فإذا كان بعضهم أنفق نصف النفقة فله النصف، والثاني النصف إذا كانوا ثلاثة أنفق أحدهم النصف والثاني الثلث والثالث السدس يقسم الماء بينهم أسداسًا حسب ما أنفق لصاحب النصف نصف الماء، ولصاحب الثلث ثلث الماء، ولصاحب السدس سدس الماء، ولكن كيف يمكن؟

قال: العلماء يجعل الحاجز الذي يحجز الماء مُخَرَّقًا بخروق متساوية يكون عددها حسب الأملاك، ففي المثال الذي ذكرنا يجعل لصاحب النصف ثلاثة خروق، ولصاحب الثلث خرقان، ولصاحب السدس خرق واحد، ويجب أن تتساوى هذه الخروق، فلا يكون بعضها أعلى من بعض، ولا أوسع من بعض، وأن تتساوى نسبة الماء فيها، فلا يُجعل هناك ميول بحيث يكون الأسفل أقوى دفعًا.

هل يجوز أن نجعلها مترادفة؛ يعني: واحد تحته واحد من الشقوق؟

طالب: لا.

الشيخ: ليش؟

طالب: لأن الماء يكون تحت ..

الشيخ: لأن الذي تحت يكون أكثر ولَّا لا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>