الشيخ: نقيضان، هذا الظاهر أنه من هذا الباب؛ طهارة ونجاسة نقيضان، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام:«إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» يقتضي أنها طاهرة؛ لأن ما فيه نجاسة إلا الطهارة، {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ}[يونس: ٣٢]. إذن قول الرسول:«إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» هذا الحكم.
العلة:«إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ»، الطَّوَّافُ: من يُكثر التَّرداد، ومنه: الطَّوَاف بالبيت؛ لأن الإنسان يكثر الدَّوران عليه، فمعنى «الطَّوَّافين» أي: المترددين عليكم.
الشيخ: طيب، القياس قياسًا عليها، القياس: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة.
ما هي العلة في كون هذه طاهرة الهرة؟
طلبة: التطواف.
الشيخ: التطواف علينا، إذا كانت العلة التطواف علينا فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال: إنها صغيرة الجسم، لو قال: إنها صغيرة الجسم لقلنا: سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر.
انتبه، أقول: إذن كون العلة صغر الجسم صحيح ولَّا غير صحيح؟
الشيخ: مشقة التحرز، إذن فلا ينبغي أن نعلِّق الحكم بما دون الهرة.
ثم لو أردنا أن نقيس قياسًا تامًّا لقلنا: سؤر الهرة وما كان بقدرها؛ لأن ظاهر كلام المؤلف أن ما كان بقدرها من السباع التي لا تؤكل؟
طلبة: فهو نجس.
الشيخ: فهو نجس؛ لأنه قال:(الهرة وما دونها).
فنقول: على تقدير أن تكون العلة صغر الحجم فيجب أن تقولوا: صغر الهرة وما ساواها في البدن طاهر، لا أن تقولوا: وما دونها؛ لأنه لا بد أن يكون الفرع مساويًا؟