للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نقيضان، هذا الظاهر أنه من هذا الباب؛ طهارة ونجاسة نقيضان، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» يقتضي أنها طاهرة؛ لأن ما فيه نجاسة إلا الطهارة، {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: ٣٢]. إذن قول الرسول: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» هذا الحكم.

العلة: «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ»، الطَّوَّافُ: من يُكثر التَّرداد، ومنه: الطَّوَاف بالبيت؛ لأن الإنسان يكثر الدَّوران عليه، فمعنى «الطَّوَّافين» أي: المترددين عليكم.

المؤلف رحمه الله يقول: سؤر الهرة طاهر، ونقول: نعم، سؤر الهرة طاهر بمقتضى الحديث.

(وما دونها في الخِلْقَة)؟

طلبة: القياس.

الشيخ: طيب، القياس قياسًا عليها، القياس: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة.

ما هي العلة في كون هذه طاهرة الهرة؟

طلبة: التطواف.

الشيخ: التطواف علينا، إذا كانت العلة التطواف علينا فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال: إنها صغيرة الجسم، لو قال: إنها صغيرة الجسم لقلنا: سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر.

انتبه، أقول: إذن كون العلة صغر الجسم صحيح ولَّا غير صحيح؟

طلبة: غير صحيح.

الشيخ: غير صحيح، العلة التطواف، وكون التطواف علة معلوم المناسبة، ويش المناسبة؟

طلبة: مشقة ..

الشيخ: مشقة التحرز، إذن فلا ينبغي أن نعلِّق الحكم بما دون الهرة.

ثم لو أردنا أن نقيس قياسًا تامًّا لقلنا: سؤر الهرة وما كان بقدرها؛ لأن ظاهر كلام المؤلف أن ما كان بقدرها من السباع التي لا تؤكل؟

طلبة: فهو نجس.

الشيخ: فهو نجس؛ لأنه قال: (الهرة وما دونها).

فنقول: على تقدير أن تكون العلة صغر الحجم فيجب أن تقولوا: صغر الهرة وما ساواها في البدن طاهر، لا أن تقولوا: وما دونها؛ لأنه لا بد أن يكون الفرع مساويًا؟

طلبة: للأصل.

الشيخ: للأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>