للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالذي يترجح عندي أن العلة التي يجب أن تُتَّبع ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنها من الطوافين علينا، وعليه فكل ما كان كثير الطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة، إلا أنه يستثنى من ذلك ما استثناه الشرع وهو الكلب، فإن الكلب لا أحد يشك بأنه كثير الطواف على الناس ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (١٨)، فيكون هذا مستثنى.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: ( ... ) لأن هذا عذر.

(الأَهْلِيُّ والبَغْلُ منه نَجِسَةٌ).

أولًا: سبق لنا ما يحصل في فرج المرأة من الرطوبة أن المشقة تجلب التيسير، أفادنا المؤلف ( ... ).

طالب: يا شيخ، حديث ( ... ) إذا جامع الرجل ولم ينزل قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» (١٩)؟

الشيخ: هذا قبل وجوب الغسل، كان بالأول إذا جامع الإنسان ولم ينزل فكالمذي؛ يعني: ما فيه إلا غَسل الذَّكَر فقط.

الطالب: غسل الذكر يعني؟

الشيخ: كغسله عن المذي، ما هو علشان النجاسة.

الطالب: حتى بعد نسخ الحكم وجوب الغسل؟

الشيخ: لا، ما يجب الغسل.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: اللي أخرجه أن نسخ الحكم كله، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» (٢٠) فقط، والغُسل غير الغَسل؛ لأن الغَسل لا بد فيه من دلكٍ أو شبهه مما يزيل الأثر، وهذا ليس بواجب في الغُسل.

طالب: معروف أن المذي يتقدم الجماع فيتلوث طرف ذكره؟

الشيخ: ما هو على كل حال يا أخي، ما هو كل الناس كذا، كثير من الناس ما عنده مذي عند الجماع.

الطالب: الغالب يا شيخ أنه يخرج.

الشيخ: واللهِ ما نقدر عاد نحكم على الغالب ولا كذا، يحتاج إلى تتبع الناس أخذ استفتاء، لكن ..

الطالب: ما الذي يتعين عليه غسل الذكر؟

<<  <  ج: ص:  >  >>