الشيخ: إي نعم، يمكن أنها سيارة غيره، بل الأقرب أنها ليست له، وأن هذا الإنسان رأى أنه ينبذ اللقيط في هذه السيارة فقط، ويدل لهذا أنه لو أراد النابذ لهذا اللقيط، لو أراد أن تكون له لكتب عليها؛ لأن الناس كلهم يعرفون أنه ما هو ممكن يجعل اللقيط في السيارة على أنها له، فالأقرب أن السيارة ليست له، بخلاف الحيوان المربوط برجله، هذا واضح أنه له، لكن لو قال قائل: لو ربطت السيارة بالطفل، يعني أتى بحبل وفي الصدام وفي قدم هذا.
طالب: بعيدة.
الشيخ: والله ما أدري، هذه في النفس منها شيء؛ لأن كونه يربط الصدام، يعني كأنه يشير إلى أن هذه السيارة تابعة له؛ لأنه بعيد أنه يربط الصدام والسيارة ليست تابعة؛ إذ إن هذا خطر على هذا الطفل لو يجيء صاحب السيارة ويشغلها ويمشي دهسه ولَّا جره.
قال المؤلف (وينفق عليه منه) أتى بينفق المبني المجهول لأجل أن يشمل كل من قلنا: إنه يتولى الإنفاق عليه، ولكن الذي ينفق عليه هو واجده، من وجده ينفق عليه، أي على اللقيط مما معه من المال؛ لأنه ملكه، فإن لم يكن قال:(وإلا) يعني وإلا يوجد معه شيء (فمن بيت المال)، ولا يلزم اللقيط أن ينفق عليه؛ لأن أسباب النفقة غير موجودة في هذا اللقيط، فأسباب النفقة ثلاثة، وهي النكاح والقرابة والملك، وكل هذه غير موجودة في هذا اللقيط، فاللقيط ليس بينه وبين الملتقط قرابة؛ لأنه مجهول النسب وليس الملتقط مالكًا له، فإذن تكون النفقة على بيت المال، ولكن إذا لم ينتظم بيت المال أو كان في المدة التي نكلم بيت المال في شأنه فعلى من؟ تكون على من علم بحاله من المسلمين. وأول من علم بحاله الملتقط فنقول: الإنفاق عليك إذا لم يكن بيت المال منتظمًا أو إذا كان منتظمًا، لكن في المدة التي تراجع فيها بيت المال تنفق عليه.