للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا ابن فلان، هذا الطفل يقول: هذا لقيط مشكل، ما دام يعرف نسبه فليس بلقيط، عرفت؟ طيب، إذا عرف أنه عبد فلان.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ليش؟

الطالب: معروف أنه عبد لفلان.

الشيخ: معروف رقه أنه رقيق لفلان، فإذن يطلب صاحبه يبحث عن سيده حتى يؤتى، طيب ما حكم أخذه؟

طالب: فرض كفاية.

الشيخ: فرض كفاية، الدليل أو التعليل.

الطالب: لأن كل ما سقط من المسلمين من حق الآخر ( ... ).

الشيخ: إي نعم، هذا دليل على كونه فرض كفاية، لكن ما الدليل على الفرضية؟

طالب: أنه ( ... ).

الشيخ: فيجب إنقاذه.

طالب: فيجب احترامه.

الشيخ: احترامه وإنقاذه، أحسنت، هل يحكم برقه أو بحريته؟

طالب: حريته.

الشيخ: بحريته.

طالب: أصل الإنسان حريته.

الشيخ: نعم بحريته؛ لأنها الأصل في بني آدم. المال الذي يوجد معه هل هو له أو يعتبر لقطة؟

طالب: للقيط.

الشيخ: مال دارهم للقيط.

الطالب: نعم.

الشيخ: توافقونه على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: ولا لقطة ينشد عنه يعتبر للقيط. مال مدفون تحته.

الطالب: أيضًا للقيط.

الشيخ: للقيط بكل حال؟

طالب: لا يا شيخ فيه تفصيل.

الشيخ: فيه تفصيل ما هو؟

الطالب: إذا كان الدفن طريًّا أي إنسان قريبًا ( ... ) فيكون له.

الشيخ: وإن كان بعيدًا غير طري؟

الطالب: فلا يكون له.

الشيخ: فلا يكون له. حوله حيوان؟

طالب: إذا كان متصلًا به فهو له.

الشيخ: كيف متصل به؟ ويش لون يعني؟

طالب: كان مربوطًا به.

الشيخ: مربوط برجله أو يده فهو له، وإلا فهو لقطة الحيوان، طيب سيارة حولها.

طالب: السيارة ما يتصل.

الشيخ: هو بوسط السيارة وجدناه.

طالب: ما أعرف.

الشيخ: ويش تقولون؟

طالب: تكون له.

الشيخ: له، أبدًا ما أحد له، تكون له؛ لأنه ربما أن صاحبه الذي نبذه رأى أن السيارة أحفظ له من أن يضعه في الأرض نعم رأى سيارة ( ... ) مثلًا في السوق ووضع الطفل فيها.

طالب: ( ... ) سيارة غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>