هذا ابن فلان، هذا الطفل يقول: هذا لقيط مشكل، ما دام يعرف نسبه فليس بلقيط، عرفت؟ طيب، إذا عرف أنه عبد فلان.
طالب: ( ... ).
الشيخ: ليش؟
الطالب: معروف أنه عبد لفلان.
الشيخ: معروف رقه أنه رقيق لفلان، فإذن يطلب صاحبه يبحث عن سيده حتى يؤتى، طيب ما حكم أخذه؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: فرض كفاية، الدليل أو التعليل.
الطالب: لأن كل ما سقط من المسلمين من حق الآخر ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا دليل على كونه فرض كفاية، لكن ما الدليل على الفرضية؟
طالب: أنه ( ... ).
الشيخ: فيجب إنقاذه.
طالب: فيجب احترامه.
الشيخ: احترامه وإنقاذه، أحسنت، هل يحكم برقه أو بحريته؟
طالب: حريته.
الشيخ: بحريته.
طالب: أصل الإنسان حريته.
الشيخ: نعم بحريته؛ لأنها الأصل في بني آدم. المال الذي يوجد معه هل هو له أو يعتبر لقطة؟
طالب: للقيط.
الشيخ: مال دارهم للقيط.
الطالب: نعم.
الشيخ: توافقونه على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولا لقطة ينشد عنه يعتبر للقيط. مال مدفون تحته.
الطالب: أيضًا للقيط.
الشيخ: للقيط بكل حال؟
طالب: لا يا شيخ فيه تفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل ما هو؟
الطالب: إذا كان الدفن طريًّا أي إنسان قريبًا ( ... ) فيكون له.
الشيخ: وإن كان بعيدًا غير طري؟
الطالب: فلا يكون له.
الشيخ: فلا يكون له. حوله حيوان؟
طالب: إذا كان متصلًا به فهو له.
الشيخ: كيف متصل به؟ ويش لون يعني؟
طالب: كان مربوطًا به.
الشيخ: مربوط برجله أو يده فهو له، وإلا فهو لقطة الحيوان، طيب سيارة حولها.
طالب: السيارة ما يتصل.
الشيخ: هو بوسط السيارة وجدناه.
طالب: ما أعرف.
الشيخ: ويش تقولون؟
طالب: تكون له.
الشيخ: له، أبدًا ما أحد له، تكون له؛ لأنه ربما أن صاحبه الذي نبذه رأى أن السيارة أحفظ له من أن يضعه في الأرض نعم رأى سيارة ( ... ) مثلًا في السوق ووضع الطفل فيها.
طالب: ( ... ) سيارة غيره.