للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن هنا نعرف أن الحضانة لها أهمية كبيرة، وليست الأم أولى بها من الأب مطلقًا، ولا الأب أولى بها من الأم مطلقًا، ولهذا قال العلماء رحمهم الله في باب الحضانة: إن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه مهما كان، حتى لو هي الأم، فإذا قُدر مثلًا أن هذا الطفل له أم مطلقة فمن المعلوم أن الحضانة لها حتى يبلغ سبع سنوات، ثم يخير إذا كان ذكرًا، لكن إذا علمنا أن أمه مضيعة له، وأن أخواله أخوال شر لا خير فيهم، وأن أباه وجدَّته من قبل أبيه أسلم لدينه؛ لأن عندهم تقوى لله عز وجل وصلاحًا، فهل نقول: الأم أحق لأنها أم، أو نقول: لا حضانة للأم، والحضانة للأب الثاني؛ لأن المقصود بالحضانة حفظ الطفل وصونه عما يضره، ولهذا هنا قال: (حضانته لواجده الأمين وينفق عليه بغير إذن الحاكم) ينفق: الضمير يعود على من؟ على الواجد الأمين، ينفق عليه بغير إذن الحاكم، من أين ينفق؟ من المال الذي وجده معه كما سبق، فإن لم يكن معه مال فمن بيت المال، يأخذ النفقة من بيت المال، وهو الذي يدبر النفقة اليومية، فإن شاء أخذ كل أسبوع من بيت المال، وإن شاء أخذ كل يوم، وإن شاء أخذ كل شهر حسب ما تقتضيه المصلحة، المهم أن الذي يتولى الإنفاق من؟ الملتقط الواجد ينفق عليه.

قال: (بغير إذن الحاكم) يعني لا يشترط أن يأذن الحاكم فيما إذا وجد مالًا مع اللقيط؛ لأنه أمين، وأما إذا لم يجد شيئًا وقلنا: إن الإنفاق من بيت المال فسوف يستأذن الحاكم بالضرورة؛ لأنه لا يمكن أن يخرج شيء من بيت المال إلا بعد مراجعة الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>