للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طيب إذا كان مسلمًا يترتب عليه أحكام، كان له ما للمسلمين، وعليه ما على المسلمين، وإذا ميز وأراد أن يكون كافرًا اعتبرناه مرتدًّا، وأنتم تعرفون أن هناك فرقًا بين الكافر المرتد والكافر الأصلي، خليكم معي يا جماعة، الكافر المرتد يبقى على دينه، ما نجبره على الإسلام، الكافر الأصلي لا نجبره على الإسلام الكافر المرتد، نجبره أن يسلم وإلا قتلناه، ما نبقيه على ردته، فلهذا إذا حكمنا بأن هذا اللقيط مسلم فإنه لو اختار الكفر بعد أن يميز اعتبرناه أيش مرتدًّا، اعتبرناه مرتدًّا، ولا نقول: إنه كافر وحضانته لواجده الأمين، يعني تربيته، والقيام بمصالحه، تكون لواجده، لكن بشرط أن يكون أمينًا، ولا فرق بين أن يكون الواجد امرأة تحضن هذا الطفل أو رجلًا يحضنه، المهم أنه متى كان أمينًا فالحضانة له، فإن لم يكن أمينًا فإن الحاكم يجعل حضانته لشخص أمين؛ لأن الحضانة من أهم الأشياء وأخطر الأشياء؛ لأنها حفظ الطفل والقيام بمصالحه، فإذا كان عند غير الأمين صار خطرًا عليه، على ماله وعلى دينه وعليه، فنقول: لو كان الواجد غير أمين نُقلت الحضانة إلى غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>