للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، ما يصير تبعًا له، نقول: إنها ليست تبعًا للقيط، وإذا لم نعلم صاحبها فهي لقطة تبقى حتى يجد صاحبها.

طالب: ( ... ).

الشيخ: ما يظهر لي ( ... ).

طالب: ( ... ) سيارة ( ... ).

الشيخ: هذا تمام الآن صارت متصلة به.

طالب: ( ... ).

الشيخ: وأوضح من الحبل لا شك، يعني إذا وجدنا السيارة وجدنا مفتاحها في مخبأة اللقيط، فهذا واضح أن الذي نبذه أراد أن تكون السيارة له.

طالب: إذا وجد اللقيط في سيارة ليس فيها لوحة يغلب على الظن ( ... ) يعرف من صاحبها ويسأل عنه.

الشيخ: على كل حال الأصل أنها ليست له إلا بقرينة.

الطالب: ( ... ).

الشيخ: البنت غير الولد، البنت إذا تمت سبع سنين فالعلماء مختلفون، بعضهم يقول: تكون لأبيها على كل حال؛ لأن رعاية الأم لها بعد بلوغها في السن ما تتم.

طالب: والولد ..

الشيخ: الولد يخير، وستأتي في الحضانة، انتظر إلى أن تيجي.

***

ثم قال: (وليه في العمد الإمام): (وليه) أي: ولي اللقيط (في العمد) أي: فيما إذا قتل عمدًا (الإمام) يعني السلطان الأعلى في البلد هو الإمام في وقتنا الحاضر، ليس لعامة المسلمين إمام، يعني ليس فيه إمام يجمع المسلمين كلهم كما في الصدر الأول لهذه الأمة، الصدر الأول لهذه الأمة الخليفة واحد على جميع أقطار الإسلام في وقتنا الحاضر، لا، كل طائفة من الناس لهم إمام، فنقول: الإمام في كل مكان بحسبه، فمن له السلطة العليا في أرض فهو إمام، هذا اللقيط وليه في العمد يعني فيما إذا قتل عمدًا وليه الإمام؛ لأنه ليس له وارث، فيخير الإمام بين القصاص والدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>