للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القول الأول: أنه لا يلحق بالمرأة إذا ادعته؛ وذلك لأن المرأة ليست ذات نسب، يعني أن الناس ينسبون إلى من؟ إلى آبائهم، لا إلى أمهاتهم، فلا فائدة من استلحاقها له؛ لأن المرأة ليست ممن ينسب إليه {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [الأحزاب: ٥]، ما قال لأمهاتهم الثاني أنه يلحق بها مطلقًا، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف، يعني سواء ذات زوج أو غير زوج، إذا ادعت أنه ولدها فهو لها، ثم إن أقر به الزوج فهو له أيضًا، وإن لم يقر فهو لها هي، وقالوا: إنه وإن كان لا ينسب إلى أمه لكن أمه تستفيد من ذلك بأن يكون ولدها يرثها وترثه، ومن الممكن أن يكون ولدًا لها، وإن لم تكن زانية قد توطأ بشبهة، أو توطأ مكرهة بدون رضاها، فإذا قالت: هذا ابني فإننا نلحقه بها، حتى وإن لم يقبل الزوج القول الثالث يقولون: إن كانت ذات زوج لم يلحق بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (٥)، وهنا زوجها لم يقل: إنه ولده لم يدعه، وإذا ألحقناه بها صار في ذلك عار على الزوج، ويش يلزم منه إذا ألحقناه بها وهي ذات زوج؟ أن تكون زانية أو أن تكون موطوءة، والزوج لا يرضى بهذا، لا يرضى أن تكون زوجته زانية ولا موطوءة بشبهة، فكيف نلحقها به مع أن ذلك يستلزم عارًا على من؟ على الزوج.

ولهذا قال بعض العلماء: إنها إذا كانت ذات زوج فادعت أنه ابنها، ولم يوافق الزوج على ذلك، فإنه لا يلحق بها؛ لما في هذا من العار على الزوج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» (٥)، وهنا لم يدعه صاحب الفراش، وهذا قول صحيح، هذا القول الوسط هو أحسن الأقوال، يعني أنها إن كانت ذات زوج لم تُقبل، وإن كانت غير مزوجة قبلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>