للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طيب ننظر كلام المؤلف، يقول: (أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر) طيب حتى لو كان زوجها كافرًا وادعته، فإنه يلحق بها، طيب وإذا كان زوجها كافرًا يلزم أن تكون كافرة هي؟ نعم؛ لأن الكافر لا يمكن يتزوج مسلمة، لا يلزم أن يكون كافرًا إلا إذا كان مرتدًّا، يعني مثلًا تزوجها وهو مسلم، ثم ارتد، فهذا يمكن أن تكون الزوجة مسلمة والزوج كافرًا.

طيب (ولو بعد موت اللقيط): (لو) هنا إشارة خلاف، ولو بعد موت اللقيط إذا ادعاه، إذا أقر الرجل أنه ابنه، ولو بعد موته فإنه يقبل، حطوا بالكم يا جماعة، لننظر هذا القول، هذا لقيط كبر وصار مرزوقًا، صار يبيع ويشتري وأغناه الله غنى عظيمًا، صار صاحب ملايين، فلما مات جاءنا رجل وقال: إن اللقيط ولد لي، هل نقبل منه هذه الدعوى؟ كلام المؤلف نعم نقبل هذه الدعوى، وفائدة هذه الدعوى بالنسبة للمدعي أن يحوز الميراث، فاهم ويش قلت؟

طالب: ( ... ) الميراث.

الشيخ: ما الذي قلت؟ ما هو المثال؟

الطالب: إذا قال هذا ولدي ( ... ) إذا كان الولد ( ... ) يرث ( ... ) كذلك الأب يرث من ( ... )

الشيخ: لكن ما هي الصورة التي ( ... ) أظنك ما فهمت.

الطالب: ما فهمت.

الشيخ: هذا لقيط لُقط وهو صغير، إلى من ينسب؟ لا ينسب لأحد، لا يجوز أن ينسب لأحد؛ لأنه ليس له أب، كبر هذا اللقيط وباع واشترى وأغناه الله، وصار عنده ملايين الدراهم، فلما مات جاءنا رجل وقال: إنه ولدي، يقبل قوله ولَّا لا؟

طالب: لا يقبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>