للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الآن فهمت، على كلام المؤلف يقبل، ولهذا قال: (ولو بعد موت اللقيط) فيقبل أنه ولده ونقول: هذه الملايين لمن؟ لهذا الرجل اللي قال: إن اللقيط ولده، القول الثاني أنه إذا كان هناك تهمة فإنه لا يقبل، فإذا كان هذا اللقيط قد خلف ملايين من الدراهم، وهذا الرجل كان عنده يعني كل يوم يشوف الرجل يشوف اللقيط ما يوم من الأيام، قال: إنه ابني، لما مات ولا بقي إلا أخذ الدراهم قال: إنه ابني، هذا متهم ولا غير متهم؟ لا شك أنه متهم، فحينئذٍ نقول: لا يقبل دعواه أنه ابنه؛ لأنه متهم غاية الاتهام؛ إذ لا نعلم لهذا فائدة بعد موت اللقيط، واللقيط لم يخلف أولادًا ينتمون إلى هذا المدعي، لا نعلم فائدة إلا أخذ الدراهم، وهذا نوع من التلاعب في دين الله، فلا نقبل قوله: إنه ولده.

إذن قول المؤلف: (ولو بعد موت اللقيط) إشارة لخلاف في المسألة وهذا الخلاف هو القول الراجح، أي أن القول الراجح أن إلحاقه بعد موته إذا كان المستلحق متهمًا لا يقبل.

فإن كان غير متهم بأن كان لهذا اللقيط أولاد ذكور وإناث، نعم، فالذي ادعاه ليس متهمًا؛ لأنه له أولاد ذكور وإناث، ولم يخلف إلا ستة ريالات فقط، كم يكون للمدعي من الميراث؟ ريال واحد، هل يُتهم هذا بأنه استلحقه من أجل يأخذ ريالًا واحدًا، ما يتهم، فهذا لا بأس أن نقول كما قاله المؤلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>