فالصواب في هذه المسألة أن من ادعى أنه ابنه بعد موت اللقيط ينظر؛ فإن كان متهمًا بهذه الدعوى فإنه لا يُقبل، وإلا قبل، لكن لو قال لنا قائل: لماذا لا تقبلون الدعوى في لحوق النسب وتحرمونه من الميراث، فتكون الفائدة أنه لو كان للقيط أبناء صاروا ينسبون إلى من؟ إلى جدهم المعروف النسب، نقول هذه لو أن الحاكم حكم بها وقال: أنا باجمع بين القولين، أقول: أحرمه من الميراث؛ لأنه متهم في هذه الدعوى، ولا أمنع لحوق النسب؛ لأن الشارع يتشوف إلى أيش؟ إلى لحوق النسب، فأقول: هو ولده، لكن لا يرث؛ لأنه متهم، لو قيل بهذا القول أيضًا لكان له وجه، والله أعلم.
طالب:( ... ).
الشيخ: ما يقبل.
الطالب: ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه وُلِد على فراشه، وإن اعترف بالرِّق مع سبْق مُنافٍ، أو قال: إنه كافر، لم يُقبل منه، وإن ادَّعاه جماعة قُدِّم ذو البينة، وإلا فمن ألحقته القافة به.
ولا يَتْبَعُ الكافرَ في دينِه إلا ببَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أنه وُلِدَ على فِراشِه، وإن اعْتَرَفَ بالرِّقِّ معَ سَبْقِ مُنافٍ، أو قالَ: إنه كافرٌ , لم يُقْبَلْ منه، وإن ادَّعاهُ جَماعةٌ قُدِّمَ ذو الْبَيِّنَةِ، وإلا فمَن أَلْحَقَتْهُ القافةُ به.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أنه لو أقر أحد بأن اللقيط ولده، فهل يُطالَب بالبينة أو يُكتفى بإقراره؟
طالب: يُكتفى بإقراره.
الشيخ: يُكتفى بإقراره، علِّل؟
الطالب: محافظة على الإنسان.
الشيخ: محافظة على الإنسان، طيب إذا ادَّعاهُ رجل فالأمر ظاهِر، فإن ادعته امرأة؟
طالب: فإن ادعته امرأة ففيه الخلاف.
الشيخ: ففيه خلاف، اذكر الخلاف.
الطالب: القول الأول أنه يُلحَق بها مُطلقًا، وهو رأي المؤلف.