للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقول الثاني أنه لا يُلحَق بها إطلاقًا؛ لأنها ما فيها فائدة؛ لأنه لا يمكن للمرأة هذا.

والقول الثالث في التفصيل: إن كان لها زوج فلا يُلحق؛ لأن فيه عار على الزوج، وإن لم يكن فيلحق.

الشيخ: تمام؛ لأنها تستفيد منه فيرثها وترثه. لكن يُشترط للإلحاق، ما الذي يشترط للإلحاق؟

طالب: ( ... ).

الشيخ: من ادعى أن هذا الرقيق ولده لحقه، لكن بشرط، فما هو الشرط؟

طالب: أن ( ... ).

الشيخ: طيب هذا واحد، ألا ينازعه أحد فيه، والثاني؟

طالب: ألا يكون هناك تهمة.

الشيخ: ويش معنى تهمة؟

الطالب: يعني ألا يكون الإنسان يطمع في شيء.

الشيخ: لا.

الطالب: بأن ( ... ) يراه ( ... ).

الشيخ: لا.

طالب: أن يمكن إلحاقه به.

الشيخ: أن يمكن إلحاقه به طيب، فإن اختل الشرط الأول، الأخ؟

طالب: أن يمكن إلحاقه ..

الشيخ: الشرط الأول، يعني تنازع فيه اثنان ..

طالب: يرجع للقافة.

الشيخ: يعرض على القافة، أحسنت، وسيأتي إن شاء الله أن من ( ... ) لحقه، فإن لم يمكن إلحاقه به، أنت؟

طالب: إذا لم يمكن إلحاقه به ما هو له.

الشيخ: فليس له، مثاله؟

طالب: مثلًا جاء الواحد وعمره اثنتا عشرة سنة، وقال: هذا اللقيط ولدي، وعمر اللقيط مثلًا أربع سنوات، والباقي لوالده ثمانية، وثماني سنوات ما يقدر حتى يولد منه؛ لأنه صغير.

الشيخ: تمام، إذن نقول لهذا الذي ادعى أن اللقيط ولده؟

الطالب: ليس ولدك.

الشيخ: ليس ولدًا لك؛ لأنه لا يمكن أن يُولَد لك ولك ثماني سنوات، تمام. المؤلف يقول: (إن كان ميتًا ورثه)، ماذا تقول في هذه العبارة؟

طالب: إذا كان ( ... ).

الشيخ: إذا كان ميتًا يعني يقول: ولو بعد موت اللقيط، فما رأيك بهذا القول؟

طالب: إذا كان اللقيط ميتًا، وجاء رجل ادعى أنه ابنه، أن اللقيط ابنه، فعلى رأي المؤلف نعطيه ( ... ) التهمة.

الشيخ: كل التهمة.

طالب: إذا لم يجد تهمة فهو ..

الشيخ: على كلام المؤلف؟

طالب: على كلام المؤلف نقبله.

الشيخ: نقبله؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ولو بعد موت اللقيط.

<<  <  ج: ص:  >  >>