والقول الثاني أنه لا يُلحَق بها إطلاقًا؛ لأنها ما فيها فائدة؛ لأنه لا يمكن للمرأة هذا.
والقول الثالث في التفصيل: إن كان لها زوج فلا يُلحق؛ لأن فيه عار على الزوج، وإن لم يكن فيلحق.
الشيخ: تمام؛ لأنها تستفيد منه فيرثها وترثه. لكن يُشترط للإلحاق، ما الذي يشترط للإلحاق؟
طالب: ( ... ).
الشيخ: من ادعى أن هذا الرقيق ولده لحقه، لكن بشرط، فما هو الشرط؟
طالب: أن ( ... ).
الشيخ: طيب هذا واحد، ألا ينازعه أحد فيه، والثاني؟
طالب: ألا يكون هناك تهمة.
الشيخ: ويش معنى تهمة؟
الطالب: يعني ألا يكون الإنسان يطمع في شيء.
الشيخ: لا.
الطالب: بأن ( ... ) يراه ( ... ).
الشيخ: لا.
طالب: أن يمكن إلحاقه به.
الشيخ: أن يمكن إلحاقه به طيب، فإن اختل الشرط الأول، الأخ؟
طالب: أن يمكن إلحاقه ..
الشيخ: الشرط الأول، يعني تنازع فيه اثنان ..
طالب: يرجع للقافة.
الشيخ: يعرض على القافة، أحسنت، وسيأتي إن شاء الله أن من ( ... ) لحقه، فإن لم يمكن إلحاقه به، أنت؟
طالب: إذا لم يمكن إلحاقه به ما هو له.
الشيخ: فليس له، مثاله؟
طالب: مثلًا جاء الواحد وعمره اثنتا عشرة سنة، وقال: هذا اللقيط ولدي، وعمر اللقيط مثلًا أربع سنوات، والباقي لوالده ثمانية، وثماني سنوات ما يقدر حتى يولد منه؛ لأنه صغير.
الشيخ: تمام، إذن نقول لهذا الذي ادعى أن اللقيط ولده؟
الطالب: ليس ولدك.
الشيخ: ليس ولدًا لك؛ لأنه لا يمكن أن يُولَد لك ولك ثماني سنوات، تمام. المؤلف يقول: (إن كان ميتًا ورثه)، ماذا تقول في هذه العبارة؟
طالب: إذا كان ( ... ).
الشيخ: إذا كان ميتًا يعني يقول: ولو بعد موت اللقيط، فما رأيك بهذا القول؟
طالب: إذا كان اللقيط ميتًا، وجاء رجل ادعى أنه ابنه، أن اللقيط ابنه، فعلى رأي المؤلف نعطيه ( ... ) التهمة.
الشيخ: كل التهمة.
طالب: إذا لم يجد تهمة فهو ..
الشيخ: على كلام المؤلف؟
طالب: على كلام المؤلف نقبله.
الشيخ: نقبله؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولو بعد موت اللقيط.