للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: أحسنت، يُقدَّم صاحب البينة، فإذا أتى أحدهما ببينة تشهد أنه وُلِدَ على فراشه فهو ولده. طيب إذا لم يكن بينة؟

طالب: يُنظر إلى صحة القافة ( ... ).

الشيخ: يُرجَع إلى القافة فما ألحقته به فهو له. طيب لو ألحقته باثنين؟

طالب: الفقهاء يقولون: إنه ممكن هذا.

الشيخ: أنه يمكن؟

الطالب: صحيح.

الشيخ: ويلحق بهما فيكون له أبوان.

الطالب: نعم.

الشيخ: طيب إذا كان له أبوانِ، هل يرثانه ميراث أب واحد أو ميراث أبوين؟

طالب: ميراث أب واحد.

الشيخ: وهل يرثه ميراث ابن واحد أو ميراث ابنين؟

الطالب: ميراث ابنين.

الشيخ: سبحان الله! ! يرثانه ميراث أب ويرثهما ميراث ابنين؟ ! طيب هات مثال للأول؟

الطالب: ( ... ) يعني ابن وأبوين.

الشيخ: يعني أم وأب؟

الطالب: لا، أبوين لا.

الشيخ: أبوين حقيقيين؟

الطالب: للأب السدس والابن الباقي.

الشيخ: يعني هلك هذا اللقيط عن ابن، وعن أبويه اللذين ادعيناه، نقول: لهما السدس ولابنه الباقي. طيب، هلك الأبوانِ كل واحد منهما عن ابنٍ، وهذا اللقيط؟

طالب: يرث منهما فيرث النصف من كل واحد منهما.

الشيخ: يرث النصف مع أخيه من كل واحد منهما. طيب، نحن ذكرنا في آخر الكلام أن الفقهاء قالوا بهذا، وأن في النفس شيئًا من هذا القول أن يُخلق حمْل من رجلين، ولكني رأيت ابن القيم رحمه الله قال: إنه صح عن عمر رضي الله عنه أنه ألحقه بأبوين (٥).

وكذلك رُوي عن علي بن أبي طالب، وأخذ به الإمام أحمد.

وقال ابن القيم: إن هذا ليس ببعيد أن يخلقه الله عز وجل من ماءين، كما أن الله تعالى يخلقه من أبيه وأمه فلا مانع من أن يخلقه من أبوين. قال: وهذا الذي صح عن عمر، أقره الصحابة عليه، ولم ينكر أحد منهم ذلك، وأخذ به إمام أهل السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>