للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا أيضًا ما يصلح، ليش؟ لأنه الريح تخرج من السبيلين وليست بنجسة.

إذن معناها القواعد هذه تحتاج إلى تحرير.

طالب: المذي؟

الشيخ: المذي نجس.

الطالب: ما ذكره.

الشيخ: خارج من الإنسان.

الطالب: ( ... ) ما ذكره ( ... ).

الشيخ: إي لا، تحتاج إلى تحرير، إذن معناه أنه لازم نحررها، بعدين خلِّ ها القاعدة تبقى القاعدة الثالثة.

طالب: والاستثناء هل هو ( ... ) للقاعدة.

الشيخ: أيهم ( ... ).

الطالب: الثالثة جميع الميتات ( ... ).

( ... )

الشيخ: إي.

الطالب: كل ما خرج من جوف محرم الأكل فهو ( ... ) إلا مني الآدمي وريقه ( ... ).

طالب: جميع الميتات نجسة إلا الآدمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة.

الشيخ: مضبوط هذا، مضطردة هذه ( ... ) كل الميتات نجسة إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة وميتة البحر، الدليل أن الميتات نجسة، أظن موجود في الآية {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥]، يعني فإن المذكور رجس يعني: نجس إلا الآدمي، الآدمي طاهر، ميتته طاهرة، الدليل قوله عليه الصلاة والسلام «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» (٢)، «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» (٣)، ولو كان نجس العين ما أفاد الغسل شيئًا.

طالب: حديث أبي هريرة.

الشيخ: وحديث أبي هريرة «الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا» (٤)، الثاني ما لا نفس له سائلة، الدليل؟

طالب: الذبابة.

الشيخ: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ» (٥)، والثالث ميتة البحر {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦]. قال ابن عباس: طعامه ما أخذ ميتًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>