طالب آخر: بالقيد يا شيخ، وما لا نفس له سائلة ( ... ) المتولد من طاهر.
الشيخ: نعم على المذهب المتولد من طاهر، والصحيح أنه ليس بشرط، بناء على أن النجس يطهر؟
الطلبة: بالاستحالة.
الشيخ: بالاستحالة.
طالب: ( ... ) القول الراجح ( ... ).
الشيخ: الآن هذا مشى على القول الراجح.
الطالب: الثانية: كل ما خرج من جوف المحرم الأكل فهو نجس، إلا مني الآدمي وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة.
الشيخ: زين واضح كل ما خرج من بدن أيش؟
الطالب: محرم الأكل.
الشيخ: محرم الأكل فهو نجس، كل ما خرج من بدن محرم الأكل فهو نجس؛ كالبول والروث وما أشبه ذلك، فبول الحمار؟
الطلبة: نجس.
الشيخ: وروثه.
الطلبة: نجس.
الشيخ: ومنيه.
الطلبة: نجس.
طالب: ريقه.
الشيخ: وريقه فيه خلاف، ويمكن يدخل في القاعدة السابقة؛ لأن هذا مما يشق التحرز منه لكونه طوافًا.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يدخل في القاعدة الأولى ( ... ) الخارج منه إلا مني الآدمي أيش بعد؟
الطالب: وريقه.
الشيخ: وريقه.
الطالب: ومخاطه.
الشيخ: ومخاطه.
الطالب: ولبنه.
الشيخ: ولبنه.
الطالب: وما خرج مما ميتته طاهرة.
الشيخ: وما خرج مما ميتته طاهرة مثل.
الطالب: السمك.
الشيخ: كما السمك.
الطالب: والجراد والمذكاة.
الشيخ: وكذلك البق والبعوض وما أشبه ذلك.
الطالب: المذكاة.
الشيخ: لا، المذكاة ما ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: دم الإنسان يعني.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما استثنى هنا.
طالب: دموع الإنسان.
الشيخ: كل ما خرج من الإنسان فهو طاهر، كل ما خرج من الإنسان يعني من غير البول والغائط، ولهذا لو قلنا في مسألة الآدمي خاصة لو قلنا: النجس مما خرج من الآدمي هو البول والغائط والدم إلا أنه يعفى عن يسيره، والدم أيضًا على قول الجمهور؛ لأن بعض العلماء يقول: ما هو نجس.
طالب: أيضًا ما خرج من السبيلين ( ... ).
الشيخ: لا؛ لأن الدم عند الجمهور نجس.
الطالب: واللي ما خرج من السبيلين أهم من قولنا: البول والغائط.