الشيخ: وكذلك العلقة تكون طاهرًا، لا، الصحيح أنه يطهر بالاستحالة الصحيح أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وعلى هذا فالعلقة تكون طاهرًا، حيوانًا طاهرًا تطهر، حتى لو قلنا بأنها نجسة، مع أنها ليست بنجسة؛ لأنها في مقرها.
طالب: الدخان.
الشيخ: الدخان، دخان النجاسة طاهر لأنه استحالة.
طالب: الدم يا شيخ؟
الشيخ: الدم نجس إذا خرج من السبيل وإلا ففيه خلاف هذا ..
طالب: الصحيح.
طالب آخر: شيخ ( ... ).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: خلِّ نشوف خلِّ نقضها أولًا هل هي صحيحة ولّا لا؟ ( ... ).
طالب: كيف يطعنون ( ... ) في سب الشتاء.
( ... ).
***
طالب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه بحوث في إزالة النجاسة: البحث الأول: في الضابط في النجاسات، وفيه قواعد.
القاعدة الأولى: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة، وما يشق التحرز منه.
الشيخ: يشق.
الطالب: وما يشق التحرز منه لكونه طوافًا إلا الكلب، الثانية ..
الشيخ: واضحة دي؟
الطلبة: إي نعم.
الطالب: كيف ( ... ) على المذهب.
الشيخ: إي ما يخالف كل حيوان محرم الأكل فهو؟
الطلبة: نجس.
الشيخ: فهو نجس، كذا عندك؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إلا؟
الطالب: إلا الكلب.
الشيخ: لا، إلا الآدمي.
الطالب: الآدمي وما لا نفس له سائلة.
الشيخ: الآدمي طاهر ولّا لا؟ مع أنه محرم الأكل.
إحنا نتكلم الآن على النجس، اقرأ ( ... ).
الطالب: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة، وما يشق التحرز منه لكونه طوافًا إلا الكلب.
الشيخ: زين صحيح، طيب ما في ( ... ) لقوله: وما كان طوافًا يشق التحرز منه إلا الكلب. الكلب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسله مع أنه يعلم أنه طواف، وأن كلب الصيد والحرث والماشية دائمًا مع الناس، طيب هذه يستلزم منها شيء، يعني هل هناك أشياء تستثنى غير الثلاثة؟
طالب: لا.