طالب: أنها نجس.
الشيخ: أن الكلب سبع، والخنزير.
طالب: نجس.
الشيخ: كغيره من النجاسات، ثانيًا: هل يشترط التسبيع في غير الكلب على القول الراجح؟
الطلبة: لا يشترط.
الشيخ: لا يشترط، الذي يشترط زوال عين النجاسة فقط، فإذا زالت عين النجاسة طهرت، هل تطهر النجاسات بغير الماء؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: على القول الصحيح نعم، ومنه الاستجمار، خلافًا لكلام المؤلف، فإن الاستجمار مطهر، وقد وردت السنة بتطهير أسفل النعل والخف بالحك بالتراب.
طلبة: وذيل المرأة.
الشيخ: وذيل المرأة، وعلى هذا فالقول الراجح أنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل.
طلبة: زال حكمها.
الشيخ: زال حكمها وطهرت.
طالب: أليس بقي أثر النجاسة؟
الشيخ: لا، ما يبقى، إذا زالت بالكلية يعني زال جرمها بالكلية.
الطالب: ( ... ) حكمها طاهر وصفاته ( ... ).
طالب آخر: جرمها الظاهر ( ... ) لكن الباطن.
الشيخ: إي ما يؤثر، الشارع ما جعلها مؤثرة، يعني في الخف والنعل قصدك الخف والنعل؟
الطالب: لا، في مثلا بول الآدمي مثلًا لو تعرض للشمس.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: بول الآدمي الآن مثلًا يعني دخل مثلًا بين جزيئات التراب ما زال فيه.
الشيخ: إي، لكن لما زال وصفه الظاهر ..
الطلبة: الظاهر زال ولكن ..
الشيخ: ما يضر، مثلما أنه في الماء أيضًا ربما لا يزول إلا الظاهر.
الطالب: بعدين يا شيخ إحنا اشترطنا يكون مصقول الجسم.
الشيخ: هذا بالمسح، طيب المهم متى زالت عين النجاسة طهرت، طيب فيه شيء بعد.
الطالب: الخمرة يا شيخ.
الشيخ: نعم الخمر القول الراجح أنها؟
الطلبة: طاهرة.
الشيخ: طاهرة وليست بنجسة.
طالب: بول الغلام؟
الشيخ: بول الغلام كغيره يعني نجسًا لكن يكفي فيه النضح.
طالب: العلقة يا شيخ؟