للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: أنها نجس.

الشيخ: أن الكلب سبع، والخنزير.

طالب: نجس.

الشيخ: كغيره من النجاسات، ثانيًا: هل يشترط التسبيع في غير الكلب على القول الراجح؟

الطلبة: لا يشترط.

الشيخ: لا يشترط، الذي يشترط زوال عين النجاسة فقط، فإذا زالت عين النجاسة طهرت، هل تطهر النجاسات بغير الماء؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: على القول الصحيح نعم، ومنه الاستجمار، خلافًا لكلام المؤلف، فإن الاستجمار مطهر، وقد وردت السنة بتطهير أسفل النعل والخف بالحك بالتراب.

طلبة: وذيل المرأة.

الشيخ: وذيل المرأة، وعلى هذا فالقول الراجح أنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل.

طلبة: زال حكمها.

الشيخ: زال حكمها وطهرت.

طالب: أليس بقي أثر النجاسة؟

الشيخ: لا، ما يبقى، إذا زالت بالكلية يعني زال جرمها بالكلية.

الطالب: ( ... ) حكمها طاهر وصفاته ( ... ).

طالب آخر: جرمها الظاهر ( ... ) لكن الباطن.

الشيخ: إي ما يؤثر، الشارع ما جعلها مؤثرة، يعني في الخف والنعل قصدك الخف والنعل؟

الطالب: لا، في مثلا بول الآدمي مثلًا لو تعرض للشمس.

الشيخ: إي نعم.

الطالب: بول الآدمي الآن مثلًا يعني دخل مثلًا بين جزيئات التراب ما زال فيه.

الشيخ: إي، لكن لما زال وصفه الظاهر ..

الطلبة: الظاهر زال ولكن ..

الشيخ: ما يضر، مثلما أنه في الماء أيضًا ربما لا يزول إلا الظاهر.

الطالب: بعدين يا شيخ إحنا اشترطنا يكون مصقول الجسم.

الشيخ: هذا بالمسح، طيب المهم متى زالت عين النجاسة طهرت، طيب فيه شيء بعد.

الطالب: الخمرة يا شيخ.

الشيخ: نعم الخمر القول الراجح أنها؟

الطلبة: طاهرة.

الشيخ: طاهرة وليست بنجسة.

طالب: بول الغلام؟

الشيخ: بول الغلام كغيره يعني نجسًا لكن يكفي فيه النضح.

طالب: العلقة يا شيخ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>