استفدنا أن بول ما يؤكل لحمه أهم حاجة هذا لأنه على الأصل، استفدنا أيضًا أن ..
طالب: سباع البهائم.
الشيخ: أن سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة، كم دولي؟
طالب: سبعة.
الشيخ: سبعة ..
طلبة: ( ... ).
الشيخ: نعم، طيب استفدنا أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه ومنيه.
طلبة: نجس.
الشيخ: نجس، أضيفوها إلى ما سبق، هذا واحد، نرجع مرة ثانية، هذه النجاسات ما الذي يجب في تطهيرها على كلام المؤلف؟
طالب: الماء.
الشيخ: هي الماء لا تطهر بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة.
ثانيًا: هل العدد شرط أو لا على كلام المؤلف؟ شرط، سبع، وإحداها بالتراب في نجاسة الكلب والخنزير.
طالب: ( ... ) الأرض يا شيخ.
الشيخ: في غير الأرض.
طالب: ( ... ) الأرض.
الشيخ: نجس لكنه بس ..
طلبة: ما يشترط العدد.
الشيخ: لأنه يشترط فيه؟
الطلبة: النضح.
الشيخ: النضح لكنه ينضح على كلام المؤلف سبع مرات؛ لأنه نجس، إلا أنه لا يجب غسله، فيه أيضًا استفدنا أن الشيء قد يطهر بغير الماء، وهو الخمر إذا تخلل، هذا واحد.
طلبة: والعلقة.
الشيخ: والعلقة ما ذكرها المؤلف صح، ما ذكرها المؤلف لكن ذكر فيما سبق الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه، ما مر علينا هذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه فإنه يطهر، مع أنه ما طهر بماء، طيب وكذلك إذا زاد على القلتين ونزح منه وزال التغير بالنزح فإنه أيضًا يطهر كما سبق. نشوف كلام المؤلف.
الطالب: إذا نزح بقي بقايا أكثر مما ..
الشيخ: إذا بقي بعده كثير بعد النزح كثير، طيب الذي يعفى عنه.
أولًا: يسير الدم النجس من الحيوان الطاهر، ثاني: عن أثر الاستجمار بمحله.
طالب: غير مائع.
الشيخ: وأيضًا المعفو عنه بشرط أن يكون في غير مائع ولا مطعوم.
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا طاهر، لكن اللي يعفى عنه من النجاسات. طيب القول الراجح في هذه المسائل نرجع إليه، أولا نبدأ بنجاسة الكلب والخنزير ما القول الراجح؟