ولهذا أيضًا تعرفون أن طلاق الحامل جائز، ولو وطئها الإنسان في الحال، السبب: لأنها تشرع في العِدَّة من يوم يطلق، ما لها عِدَّةُ حيضٍ، فيجوز طلاقها في الحال ويقع عليها الطَّلاق.
فالحاصل: أن الحيض يكون مع الحمل على القول الراجح؛ لأنه تبين أن ما استدل به لعدم وجود الحيض ليس بدليل صحيح، فإذا رأت الحامل الدَّم المطَّرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيضٌ، تترك من أجله الصَّلاة والصَّيام، وكل ما تفعله الحائض إلا أنه يختلف عن الحيض الآخر بأنه لا عبرة به في العدَّة، والسبب لماذا لا عبرة به في العدة؟
طلبة: لأن الحمل أقوى.
الشيخ: لأن الحمل أقوى منه، إي نعم.
طالب: ( ... ).
وأَقَلُّه يومٌ وليلةٌ وأَكْثَرُه خمسةَ عشرَ يومًا، وغالِبُه ستٌّ أو سَبْعٌ، وأقَلُّ الطُّهْرِ بينَ الْحَيضتينِ ثلاثةَ عشرَ، ولا حَدَّ لأَكْثَرِه، وتَقْضِي الحائضُ الصوْمَ لا الصلاةَ، ولا يَصِحَّانِ منها بل يَحْرُمَانِ، ويَحْرُمُ وَطْؤُها في الفَرْجِ، فإن فَعَلَ فعليه دينارٌ أو نصفُه كَفَّارَةً، ويَسْتَمْتِعُ منها بما دُونَه، وإذا انْقَطَعَ الدمُ ولم تَغْتَسِلْ
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ» (١)، ما جزم يعني (لعل).
طالب آخر: ( ... ).
الشيخ: نشوف كلام المؤلف أولًا، استفدنا من قوله في تطهير نجاسة الكلب والخنزير أن الكلب والخنزير.
الطلبة: نجس.
الشيخ: نجس، هذا الكلب والخنزير.
استفدنا أيضا أن الخمر نجس، منين يؤخذ؟
طلبة: (ولا استحالة غير الخمرة).
الشيخ: (ولا استحالة غير الخمرة) كذا؟
استفدنا أن بول الغلام نجس من قوله: (ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه).
واستفدنا أيضا أن الدم نجس من حيوان طاهر، المهم أن الدم نجس بالتفصيل اللي فيه.
استفدنا أيضًا أن الميتة نجسة إلا الآدمي، وما لا نفس له سائلة المتولد من طاهر.