الشيخ: الحمل؛ يعني: ولا حيض حال كون الأنثى حاملًا، ويش الدَّليل؟ الدليل من القرآن والواقع؛ قال الله تبارك وتعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨]، وقال تعالى:{وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطلاق: ٤] يعني: عدتهن كم؟ ثلاثة أشهر، وقال تعالى:{وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤] فدلَّ هذا على أن الحامل لا تحيض؛ إذ لو حاضت لكان عدتها بثلاث حِيَضٍ، هذه عِدَّة المطلقة، فهذا دليل من القرآن على أن الحامل لا تحيض؛ إذ لو حاضت لكان عدتها كم؟ ثلاثة قروء، هذا دليل.
دليل آخر واقعي حسي وهو: أن الحامل لا تحيض، قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، وهذا يدل على أن الحمل لا حيض معه. إذن عندنا دليل من القرآن ودليل من الواقع المحسوس.
وقال بعض العلماء: بل الحامل تحيض إذا كان ما يأتيها من الدَّم هو الحيض المعروف المعتاد لها فإنه حيض.
واستدلوا بما أشرنا إليه أولًا من أنَّ الحيض أذى، فمتى وُجِدَ هذا الأذى ثبت حكمه.
وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل فليس من أجل أن ما يصيب المرأة من الدَّم ليس بحيض، ولكن من أجل أن الحيض لا يصح أن يكون عدة مع الحمل؛ لأن الحمل يسيطر على ما عداه من العدد.
الحمل يُسمَّى عند الفقهاء: أم العدد، فهو حاكم على كل ما سواه من العدد؛ ولهذا لو مات الرجل عن امرأته ووضعت بعد ثلاث ساعات من موته انقضت العدة، بينما المُتوفَّى عنها زوجُها عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، ألغي حتى العدد، حتى الزمن ألغي، فالسبب في هذا الحكمة من ذلك لا لأن الدم ليس بحيض، ولكن لأن الحمل أقوى الاعتداد بالحمل، أقوى من الاعتداد بغيره؛ ولهذا لو حاضت الحامل ثلاث حِيَضٍ مطَّردة كعادتها تمامًا، فإن عدَّتها لا تنقضي بالحيض.