للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثانيًا: أن الدليل على خلافه؛ لأن الله عز وجل علَّق الأحكام على الحيض وبيَّن طبيعة الحيض، فقال عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً} [البقرة: ٢٢٢]، فمتى وُجِد الدم الذي هو الأذى فهو حيض لو لم يكن لها إلا شهر واحد عاد هذا لا يمكن، حتى رحمها يمكن صغير جدًّا.

المهم، متى وجد الحيض الذي هو الأذى حكم به، وصحيح أنها قد لا تحيض إلا بعد ثمان سنين غالبًا، لكن النساء يختلفن، أما بعد الخمسين فنقول أيضًا: الدليل على خلاف ما قلتم؛ لأن الله تعالى قال: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: ٤] يئسن، والمرأة التي حاضت في آخر شهر من الخمسين وأول شهر من الحادية والخمسين هل هي آيسة ولَّا لا؟

طلبة: لا.

الشيخ: غير آيسة، فهذا حيضها حيض مطرد بعدده وعدد الطهر بين الحيضات ولا فيه اختلاف أبدًا، من يقول: إن هذه آيسة والله عز وجل علق نهاية الحيض بماذا؟

طلبة: باليأس.

الشيخ: باليأس، وتمام الخمسين لا يحصل به اليأس إذا كانت عادة المرأة مستمرة، فتبين الآن أن تحديد أوله بتسع سنين ليس عليه دليل، وتحديد آخره بخمسين ليس عليه دليل، إذن على أي شيء نعتمد؟ نعتمد على الأوصاف، الحيض وُصِف بأنه أذى، فمتى وُجِد الدم الذي هو الأذى فهو حيض، وعلق انتهاء الحيض بماذا؟ باليأس منه، فمتى وُجِد اليأس انتهى الحيض، وإلا فما يأتي المرأة فهو حيض.

قال المؤلف: (ولا مع حَمْلٍ) يعني: ولا حيض مع حمل، فهذه ثلاثة أشياء؛ اثنان زمنيان، وواحد حال، ويش هو الحال؟

طلبة: الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>