قال المؤلف في حده ابتداء السنوات:(لا حَيضَ قبل تسع سنين)(لا حَيضَ) شرعًا ولَّا حسًّا؟ شرعًا لا حيض قبل تسع سنين، فإن حاضت قبل تمام التِّسع فليس بحيض، حتى وإن حاضت حيضًا موقتًا بالعادة المعروفة وبصفة الدَّم المعروف فإنه ليس بحيض، دم عِرْقٍ لا يثبت له أحكام الحيض. إذن لا حيض شرعًا أو حسًّا؟
طلبة: شرعًا.
الشيخ: شرعًا.
(قبل تسع سنين) دخولها أو انتهائها؟
طلبة: دخولها.
الشيخ: لا، قبل انتهائها، فإذا حاضت أُمُّ تسع فليس بحيض، وبعد التسع؟
طلبة: حيض.
الشيخ: حيض.
نشوف كلام المؤلف الآن:(لا حَيضَ قبل تسع سنين) إن نظرنا إلى ظاهر كلام المؤلف: قبل ابتداء التسع، وإن نظرنا إلى المعنى العام قلنا: بعد انتهاء التسع، وهو كذلك.
(ولا بعد خمسين)(خمسين) أيش؟
طلبة: خمسين سنة.
الشيخ: خمسين سنة، فلو أنَّ امرأة استمرَّ بها الحيض على وتيرة واحدة وطبيعة واحدة ومدة واحدة بعد تمام الخمسين فليس بحيض.
مثال ذلك: امرأة تتم الخمسين سنة في شهر ربيع الأول، فجاءها الحيض على عادته في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الثاني جاءها الحيض كما هو على عادته.
طلبة: فهو استحاضة وليس ( ... ).
الشيخ: على كلام المؤلف ليس بحيض، ليش؟ لأنَّه بعد الخمسين، ولا حيض بعد الخمسين، ولا فرق عندهم بين المرأة العربية والأعجمية، ولا بين المرأة الصحيحة والمرأة المريضة، ولا بين المرأة التي تأخر ابتداء حيضها والتي تقدَّم.
بعد الخمسين لا حيض، ما هو الدليل؛ لأن هذا حكم شرعي لا بد له من دليل، قالوا الدليل: لأن ذلك غير معروف عادة؛ يعني: أن العادة الغالبة ألَّا تحيض المرأة قبل تمام تسع سنين، والعادة الغالبة ألَّا تحيض بعد أيش؟
طلبة: خمسين سنة.
الشيخ: خمسين سنة.
فيقال: هذا ليس بدليل؛ أولًا: لأنه لا دليل على ذلك؛ لا دليل على أن العادة هي الدليل في مثل هذه الأمور التي لها علامات ظاهرة.